مقالات

الركن القانوني للجريمة بين الشريعة والقانون من المعلوم فقها وقانونا أهمية الركن الشرعي أو الركن القانوني للجريمة في مسألتي التجريم...
  أخلاقيات  الشرطة . تكتسي أخلاقيات كل مهنة ركنا ركينا لا غني عنه لتلك المهنة ، صيانة للحقوق وحفاظا علي الواجبات ،...
    حقوق الإنسان والشرطة الوطنية   يشكل موضوع حقوق الإنسان أهمية بالغة في حياة الناس ضمن معادلة الأمن والتنمية ، ويعود الاهتمام...
تكتسي الشركات بصفة عامة أهمية بالغة في حياة الناس الاقتصادية والاجتماعية ، في كافة مجالاتها ، وتكتسي أهمية أكبر عندما...
  المدير العام للأمن الوطني يكتب: الشرطة الوطنية تواكب تنفيذ الشق الأمني في برنامج رئيس الجمهورية   شكل البرنامج الانتخابي الطموح لرئيس الجمهورية محمد...
  المفوض الرئيسي محمد ولد أحمد جدو   طالعت العدد رقم 10من مجلة الشرطة وأعجبت بطريقة الإخراج من حيث الشكل والمضمون فاتصلت بزميلي...
  مقاربة المديرية العامة للأمن الوطني للحد من الانحراف والجريمة يبدو العنوان متشعبا وتستحيل الإحاطة بجميع جوانبه، إلا أن ذلك لا يمنع...
  التوعية الأمنية والأمن العمومي   تعتبر التوعية الأمنية ركيزة أساسية في أي خطة أمنية، فهي نبراس المواطن والمقيم الذي يضيء لهما...
   القرار الإداري بين زاويتين   يكتسي القرار الإداري أهمية بالغة في دولة الحق والقانون، لأنه مصدر للعديد من الحقوق والالتزامات، فالقرار الإداري...

تكتسي الشركات بصفة عامة أهمية بالغة في حياة الناس الاقتصادية والاجتماعية ، في كافة مجالاتها ، وتكتسي أهمية أكبر عندما يتعلق الأمر بشركات الأموال ، فالشركات من ناحية النوع تقسم إلى شركات أشخاص ، وشركات أموال ، منذ أزمنة بعيدة ، ويضيف البعض نوعا ثالثا هو الشركات المختلطة ، وقد دأبت معظم القوانين ومنها قانوننا الوطني إلى تقسيم الشركات من حيث أشكالها ونظامها واعتبارها ، إلى شركات أشخاص يطغي عليها الطابع الشخصي من عدة نواحي من التشكيل والتكوين حتي الحل وكذا التسيير والذمة المالية ، وهي باختصار شركات التضامن ، والتوصية البسيطة ، والمحاصة ، أما شركات الأموال فهي :

الشركة خفية الاسم أو شركة المساهمة ، وشركة التوصية بالأسهم ، والشركة ذات المسؤولية المحدودة ، وقد قال أحد الكتاب ذات يوم وهو ربير ( إن سر تقدم النظام الرأسمالي يكمن في كلمة واحدة هي : شركة) فالشركات وخصوصا شركات الأموال هي كل شيء في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، حيث تشكل العمود الفقري للاقتصاد والتشغيل وتطوير البني التحتية والصناعية ، وتقدم البحث العلمي والتكنولوجي في كافة المجتمعات ، فهي تشكل الوجه الإيجابي للاتحاد المنظم للمهارات ورأس المال ، وحديثنا عن شركات الأموال بصفة خاصة سنتناوله من الناحية في بحث تمهيدي تاريخي أولا من خلال المبحث الأول ، ثم من ناحية الشريعة الإسلامية ثانيا من خلال البحث الثاني ، ثم من ناحية القانون الحديث من خلال المبحث الثالث والأخير .

المبحث الأول نشأة الشركات : دأب الباحثون عند الحديث عن نشأة الشركات أن يتكلموا عن موضوعين أساسيين أحدهما يتعلق بقانون حمورابي حيث يرجعون له النشأة الأولي لفكرة الشركة من خلال النص في بعض  مواده ( 8 )على عقد الشركة ، ثم يقفزون في التاريخ إلى أول شركة في التاريخ  وهي شركة مصرف سان جورج بإيطاليا ، وعلى الرغم  من أهمية هاتين النقطتين في تاريخ الشركات إلا أن تاريخ البشرية مليء  بالتجارب الأخرى خصوصا في الصين وإفريقيا والعالم العربي،

الشركة نظام قديم جدا عرفته الشعوب التي تتسم بميلها إلى التجمع والتي تعود أصوله البعيدة الممتدة بجذورها إلى عمق الحضارات المتوسطية القديمة، ومن بين أوائل هذه الشعوب البابليون وهذا لما كانت تتسم به حضارتهم من تقدم ورقي، فقد نظم المالك الشهير حمورابي هذه الشركات في شكل قوانين تم وضعها عام 950 ق.م، ويحتوي هذا القانون على 282 مادة خصص منها 44 مادة للعقود ومنها 8 مواد لعقد الشركة، وقد كان يرى تشريع حمورابي في الشركة بأنها عقدا رضائيا لا ينتج إلا مجرد التزامات متبادلة بين أطرافه دون أن يرتب أثارا قانونيا تجاه الغير، بمعنى أن الشركة لم يكن ينشأ عنها شخص معنوي مستقل عن أشخاص الشركاء متمتع بذمة مالية مستقلة عن ذممهم الخاصة وذات إرادة متميزة عن الإرادات الشخصية المتشاركة في تجارة ما، وسوف نكتفي بدراسة تاريخ القانون الروماني للبحث فيه عن أصول الشركة الحديثة، وكان عقد الشركة في القانون الروماني من العقود الرضائية التي لا ينتج عنها إلا مجرد التزامات بين أطرافه، بمعنى أن الشركة كان لا ينشأ عنها شخصا معنويا جديدا مستقل عن أشخاص الشركاء، ولئن كانت فكرة الشخصية المعنوية بمعناها الحديث لم تظهر في عصر الرومان، إلا أن نواة هذه الفكرة ظهرت في هذا العصر حيث قامت شركات لجمع الضرائب عن طريق التعهد أمام الحاكم بالتزام جبايتها، ولتنفيذ الأشغال  العامة واستغلال المناجم وتوريد المؤن الحربية وكانت كل من هذه الشركات لها نائب يعمل باسمها ويمثلها أمام الغير، وفي القرون الوسطى وبالتحديد في القرن الثاني عشر الميلادي بدأت فكرة الشخصية المعنوية للشركة تتحدد تدريجيا بسبب ازدهار الحياة التجارية في الجمهوريات الإيطالية، وهنا لا يمكن أن ننسي مصرف سان جورج كأول شركة في ذالك العصر بدأت تتطور كمؤسسة بنكية في العالم ،  ثم  بدأت في هذه الجمهوريات تتحدد خصائص شركة التضامن، فكان الشركاء مسئولون بالتضامن عن ديون الشركة، كما كان مدير الشركة يدع اسمه وأسماء الشركاء مع نماذج عن توقيعهم لدى القنصلية التجارية وهي الهيئة المركزية لتجار المدينة وذلك إعلانا للغير بوجود الشركة كشخص معنوي مستقل ومعرفتهم بالشركاء المتضامنين، كما كانت الشركة تتمتع بذمة مالية خاصة مستقلة عن ذمم الشركاء فيها وهي تتكون من الحصص المقدمة من الشركاء،وتشكل ضمانا لدائني الشركة، وبذلك تأكدت فكرة الشخصية المعنوية التي يقوم عليها التنظيم الحديث للشركات التجارية، وظهرت كذلك في الجمهوريات الإيطالية شركة التوصية البسيطة إلى جانب شركة التضامن، ويعود سبب ظهور شركة التوصية البسيطة بالدرجة الأولى لتفادي حظر الإقراض بالفائدة الذي فرضته الكنيسة، الأمر الذي دفع بأصحاب الأموال النقدية إلى اللجوء إلى عقد التوصية عوضا عن عقد القرض بفائدة فبدلا من أن يأخذ العقد صورة قرض بفائدة يبرم أصحاب رؤوس الأموال النقدية عقود التوصية مع التجار يتعهدون بمقتضاها بأن يقدموا لهؤلاء رؤوس الأموال اللازمة لاستغلالها واستثمارها في التجارة على أن توزع الأرباح فيما بين أصحاب رؤوس الأموال مسئولين عن الخسارة التي قد تبوء بها الشركة إلا في حدود رؤوس الأموال النقدية المقدمة، وهكذا ازدهرت في القرون الوسطى نوعان من الشركات شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، ونتيجة للسياسة التوسعية الاستعمارية الأوروبية في كل من إفريقيا والهند وأمريكا في القرنين 16 و 17 ظهرت الحاجة لاستثمار أموال ضخمة في هذه المستعمرات الواسعة والغنية بمواردها الاقتصادية، الأمر الذي أدى إلى نشوء شركات مساهمة ضخمة تمنح امتياز استغلال هذه المستعمرات بأمر ملكي، كما لها حق تكوين الجيوش وتحصيل الضرائب ومسك النقود وإصدار اللوائح، بمعنى أنها كانت تشكل دولة داخل دولة، وكان تأسيس هذه الشركات يتم عن طريق إصدار أوراق قابلة للتداول هي الأسهم وبذلك كانت شركة المساهمة أفضل أداة ابتدعتها الرأسمالية لتجميع رؤوس الأموال اللازمة لتنشيط استثماراتها الصناعية والتجارية، ومن أمثلتها الشركتان الفرنسيتان وهما شركة الهند الشرقية وشركة الهند الغربية التي تأسست سنة 1664م، ونظرا للخطورة التي أصبحت تشكلها شركات المساهمة أصدرت الحكومات تشريعات تتدخل من خلالها في تنظيم هذه الشركات رعاية للمصالح القومية وحفاظا على مصالح صغار المدخرين، وذلك عن طريق التضييق من نطاق الحرية التعاقدية، ففرض المشرع أحكام آمرة تحميها جزاءات جنائية متعددة تتعلق بإإنشاء الشركة وسير أعمالها وانحلالها وتصفية أموالها، كما بدأ رأس المال العام يدخل في شركات المساهمة في أعقاب الحرب العالمية الأولى فنشأ نتيجة عن ذلك شركات الاقتصاد المختلط كتوفيق بين مبدأ الحرية الاقتصادية ومبدأ الاشتراكية، كما ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية حركة تأميم واسعة أدت إلى ظهور نوع جديد من الشركات لم تكن معروفة من قبل وهي شركات المساهمة العامة والتي تملك الدولة جميع أسهمها، أما الشركات ذات المسؤولية المحدودة فلم تظهر للوجود إلا بمقتضى قانون صدر بألمانيا ولأول مرة في 29 أبريل من سنة 1892، وانتقلت منها إلى معظم الدول، كما أن شركة التوصية بالأسهم ظهرت في ذاك القرن وبالتحديد في 1 يناير 1808 بأمر من نابليون بونابرت،

وما ستقوم به فرنسا في عهد نابليون من حركة تشريعية في المجال المدني العام ( مدونة نابليون 1804م ) والقانون التجاري آنف الذكر الذي تلا ذالك سيكون له الأثر التاريخي البالغ على قانون الشركات التجارية في معظم دول العالم ، ومن الجدير بالذكر هنا أن حركة التقنين هذه في فرنسا اقتبست وتأثرت بما كان قد كتب في المدونات الفقهية الإسلامية عن الالتزامات العقود بصفة عامة ، وعن الشركات بصفة خاصة ،

المبحث الثاني : شركات الأموال في الشريعة الإسلامية :

من المعلوم  أن كتب الفقه الإسلامي أولت العقود أهمية بالغة من التنظيم في الشروط والأركان ، ومن ضمن هذه العقود عقد الشركة الذي تحدث النبي صلى الله علية وسلم عن أهميته وبركته قال عن ربه في الحديث الرباني ( أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان خرجت من بينهما ) حديث حسن

وقد بوبت معظم كتب الفقه للشركة أو الشركات ، وخصوصا الفقه المالكي كالشيخ خليل وابن جزي صاحب القوانين الفقهية وأسهل المسالك ، حيث يقول أسهل المسالك :

وجازت الشركة في الأبدان ** مع اتحاد الفعل والزمان

وشركة الأموال أيضا تشرع ** والربح فيما بينهم موزع

بقدر ما أخرج كل منهم  ** من رأس مال وسوي ذا يحرم .

ثم يذهب ابن جزي لتفصيل أوسع داخل الشركات حيث يقسمها إلى ثلاثة أنواع وهنا يقول ما يلي :

 (الْبَاب الْخَامِس فِي الشّركَة

 

وَهِي ثَلَاثَة أَنْوَاع شركَة الْأَمْوَال وَشركَة الْأَبدَان وَشركَة الْوُجُوه فَأَما شركَة الْأَمْوَال فَتجوز فِي الدَّنَانِير وَالدَّرَاهِم وَاخْتلف فِي جعل أَحدهمَا دَنَانِير وَالْآخر دَرَاهِم فَمَنعه ابْن الْقَاسِم لِأَنَّهُ شركَة وَصرف وَتجوز فِي الْعرُوض بِالْقيمَةِ وَاخْتلف فِي جَوَازهَا بِالطَّعَامِ وعَلى القَوْل بِالْجَوَازِ يشْتَرط اتِّفَاق الطعامين فِي الْجَوْدَة وَالشَّرِكَة فِي الْأَمْوَال على نَوْعَيْنِ شركَة عنان وَشركَة مُفَاوَضَة فشركة الْعَنَان أَن يَجْعَل كل وَاحِد من الشَّرِيكَيْنِ مَالا ثمَّ يخلطاه أَو يجعلاه فِي صندوق وَاحِد ويتجرا بِهِ مَعًا وَلَا يستبد أَحدهمَا بِالتَّصَرُّفِ دون الآخر وَشركَة الْمُفَاوضَة أَن يُفَوض كل وَاحِد مِنْهُمَا التَّصَرُّف للْآخر فِي حُضُوره وغيبته وَيلْزمهُ كل مَا يعمله شَرِيكه وَمنع الشَّافِعِي شركَة الْمُفَاوضَة وَاشْتِرَاط أَبُو حنيفَة فِيهَا تَسَاوِي رُؤُوس الْأَمْوَال وَيجب فِي شركَة الْأَمْوَال أَن يكون الرِّبْح بَينهمَا على حسب نصيب كل وَاحِد مِنْهُمَا من المَال وَلَا يجوز أَن يشْتَرط أَحدهمَا من الرِّبْح أَكثر من نصِيبه من المَال خلافًا لأبي حنيفَة وَمَا فعله أحد الشَّرِيكَيْنِ من مَعْرُوف فَهُوَ فِي نصِيبه خَاصَّة إِلَّا أَن يكون مِمَّا ترجى بِهِ مَنْفَعَة فِي التِّجَارَة كضيافة التُّجَّار وَشبه ذَلِك وَأما شركَة الْأَبدَان فَهِيَ فِي الصَّنَائِع والأعمال وَهِي جَائِزَة خلافًا للشَّافِعِيّ وَإِنَّمَا تجوز بِشَرْطَيْنِ أَحدهمَا اتِّفَاق الصِّنَاعَة كخياطين وحدادين وَلَا تجوز مَعَ اخْتِلَاف الصِّنَاعَة كخياط ونجار وَالشّرط الثَّانِي اتِّفَاق الْمَكَان الَّذِي يعملان فِيهِ فَإِن كَانَا فِي موضِعين لم يجز خلافًا لأبي حنيفَة فِي الشَّرْطَيْنِ وَإِذا كَانَ لأَحَدهمَا أدوات الْعَمَل دون الآخر فَإِن كَانَت تافهة ألغاها وَإِن كَانَت لَهَا خطر اكترى حِصَّته مِنْهَا وَأما شركَة الْوُجُوه فَهِيَ أَن يشتركا على غير مَال وَلَا عمل وَهِي الشّركَة على الذمم بِحَيْثُ إِذا اشتريا شَيْئا كَانَ فِي ذمتهما وَإِذا باعاه اقْتَسمَا ربحه وَهِي غير جَائِزَة خلافًا لأبي حنيفَة تَلْخِيص أجَاز مَالك شركَة الْعَنَان والمفاوضة والأبدان وَمنع شركَة الْوُجُوه وَأَجَازَ أَبُو حنيفَة الْأَرْبَعَة وَأَجَازَ الشَّافِعِي الْعَنَان خَاصَّة..)

ومن الجدير ذكره هنا أن نوعي شركات الأبدان والوجود يمكن أن يدخلان ضمن مفهوم شركات الأشخاص في القانون الحديث ، أما شركات الأموال فمسماها بقي كما هو في المنظومة الفقهية ،

المبحث الثالث شركات الأموال في القوانين :

قبل أن ندخل في تلك التفاصيل لا بد أن نذكر تعريف الشركة بشكل عام في القانون الموريتاني حيث عرفها قانون الالتزامات والعقود الموريتاني الصادر 1989 بعد تعديله لسنة 2001م بما يلي : ( الشركة عقد بمقتضاه يضع شخصان أو أكثر أموالهم أو عملهم بقصد تقسيم الربح والاستفادة من المزايا الاقتصادية التي قد تنشأ عنها بشروط السلامة من الربا والجهالة والغرر.

ويجوز إنشاؤها بفعل إرادة شخص واحد في الحالات التي ينص عليها القانون. يلتزم الشركاء بالمساهمة في الخسائر. المادة 920)

وهذا النص التعريفي جاء مقدمة لأحكام عامة للشركات ضمن قانون الالتزامات والعقود الذي يمثل الشريعة العامة للقانون التجاري الموريتاني الصادر سنة 2000

وتم التنصيص ضمن المدونة التجارية هذه على أنواع الشركات بشكل مفصل يبين منها شركات الأشخاص ، وشركات الأموال وأنواعها ،

وشركات الأموال هي الشركات التي تعتمد على الاعتبارات المادية وليس على الاعتبار الشخصي، أي أن الشركة لا تتأثر بما يحدث لأي من الشركاء ، سواء حالات الوفاة أو الإفلاس ، وبالتالي فهي على النقيض تمامًا من شركات الأشخاص.

وهناك العديد من أنواع الشركات التي تندرج تحت هذا النوع أبرزها:

1 – شركة المساهمة ، أو الشركة خفية الاسم ،  وهي نوعان

2 - شركة التوصية بالأسهم

3- الشركة ذات المسؤولية المحدودة ،

أما عن الفروق الحقيقية بين شركات الأشخاص والأموال فهي تكمن في أن رأس مال شركات الأشخاص صغير نسبيًا إذا تمت مقارنته بشركات الأموال ، كما أن شركات الأشخاص لا يمكنها طرح الأسهم و السندات للبيع ، اما شركات الأموال فيمكنها فعل ذلك بسهولة ، ومن حيث الإدارة فالحق في إدارة شركات الأشخاص يرجع إلى مؤسسيها ، بينما شركات الأموال تعتمد على مجلس إدارة يضم أعضاء من غير الشركاء في الغالب ،

ويعتبر شكل ونوع الشركة خفية الاسم ، أو ما يسمي بشركات المساهمة هو الأكثر شيوعا خصوصا لدي الشركات الكبيرة ، وذات رأس المال الكبير ولهذا النوع شكلين في النظام القانوني الموريتاني ، وكل أنواعها شركات تجارية ، بنص مدونة التجارة الموريتانية الصادرة سنة 2000 ، ومن الجدير بالذكر أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة يوجد بها نوع يتأسس بشريك وحيد ، يسمي بشركة الرجل الواحد ذات المسؤولية المحدودة ، وهو متأثر بمبدأ  الشركة نظام ، وهو مبدأ ظهر في المانيا ولم يكن معروفا لدي الدول المتأثرة  بالقانون التجاري الفرنسي الذي يتبني مبدأ الشركة عقد ، حيث يقوم هذا العقد على اتفاق بين شخصين أو أكثر  

و يتبين من هذا التعريف أيضا الأركان الموضوعية لعقد الشركة وهى على قسمين:

 

الأركان العامة فى كل العقود ، و الأركان الخاصة بعقد الشركة ، أما الأركان الموضوعية العامة والتي يجب أن تتوافر للشركة فهي الأركان العادية للعقد من رضا ومحل وسبب ، وأما الأركان الموضوعية الخاصة بالشركة فهي:

 

أ – اجتماع شخصين أو أكثر وهم الشركاء

 

ب – مساهمة كل منهم بحصة فى رأس مال الشركة

 

ج – نية الاشتراك أو نية التعاون عن طريق قبول أخطار معينة

 

د – مساهمة كل شريك فى الأرباح والخسائر .

 

كذلك تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصية قانونية غير أن هذه الشخصية وما يطرأ على عقد الشركة من تعديلات لا يحتج به على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات النشر لكي يكون من شأنها إحاطة الجمهور علما بعقد الشركة وما أدخل عليها من تعديل سواء أكان النشر عن طريق القيد فى السجل التجاري، أم كان باستيفاء أي إجراء آخر يقرره القانون ، ومع ذلك إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة للشخصية القانونية وان يتمسك قبلها بعقد الشركة وما لحقه من تعديل.

بقي أن نقول أنه في النظام القانون هناك شركات مدنية وأخري تجارية وبلادنا لم تشذ عن هذه القاعدة  وشركات الأموال في موريتانيا كغيرها من معظم بلدان العالم تأتي تفصيلاتها ضمن القانون التجاري متأثرة من ناحية الشكل بالقانون الفرنسي ومن ناحية المضمون والأحكام بالشريعة الإسلامية خصوصا المذهب المالكي .

المراجع :

1 بحث لنيل المتريزفي القانون  للسنة الدراسية 2002 – 2003 جامعة انواكشوط تحت عنوان ( أشكال الشركات التجارية في القانونين الموريتاني والسعودي ) الباحث محمد المختار محمد

2 قانون الالتزامات والعقود الموريتاني 1989 المعدل 2001م

3 مدونة التجارة لسنة 2000 وتعديلها 2001

4 مذكرة الدكتور محمدن النكرش  أستاذ مادة الشركات سنة 2001 .

 

المفوض الرئيس : محمد المختار محمد

FaLang translation system by Faboba