مقالات

الركن القانوني للجريمة بين الشريعة والقانون من المعلوم فقها وقانونا أهمية الركن الشرعي أو الركن القانوني للجريمة في مسألتي التجريم...
  أخلاقيات  الشرطة . تكتسي أخلاقيات كل مهنة ركنا ركينا لا غني عنه لتلك المهنة ، صيانة للحقوق وحفاظا علي الواجبات ،...
    حقوق الإنسان والشرطة الوطنية   يشكل موضوع حقوق الإنسان أهمية بالغة في حياة الناس ضمن معادلة الأمن والتنمية ، ويعود الاهتمام...
تكتسي الشركات بصفة عامة أهمية بالغة في حياة الناس الاقتصادية والاجتماعية ، في كافة مجالاتها ، وتكتسي أهمية أكبر عندما...
  المدير العام للأمن الوطني يكتب: الشرطة الوطنية تواكب تنفيذ الشق الأمني في برنامج رئيس الجمهورية   شكل البرنامج الانتخابي الطموح لرئيس الجمهورية محمد...
  المفوض الرئيسي محمد ولد أحمد جدو   طالعت العدد رقم 10من مجلة الشرطة وأعجبت بطريقة الإخراج من حيث الشكل والمضمون فاتصلت بزميلي...
  مقاربة المديرية العامة للأمن الوطني للحد من الانحراف والجريمة يبدو العنوان متشعبا وتستحيل الإحاطة بجميع جوانبه، إلا أن ذلك لا يمنع...
  التوعية الأمنية والأمن العمومي   تعتبر التوعية الأمنية ركيزة أساسية في أي خطة أمنية، فهي نبراس المواطن والمقيم الذي يضيء لهما...
   القرار الإداري بين زاويتين   يكتسي القرار الإداري أهمية بالغة في دولة الحق والقانون، لأنه مصدر للعديد من الحقوق والالتزامات، فالقرار الإداري...

الركن القانوني للجريمة بين الشريعة والقانون

من المعلوم فقها وقانونا أهمية الركن الشرعي أو الركن القانوني للجريمة في مسألتي التجريم والعقاب، فلا مجال للتجريم والعقاب دون توافر أركان الجريمة الثلاث التي هي: ركن قانوني، وركن معنوي، وركن مادي، وسوف يكون حديثنا اليوم عن الركن القانوني لأسباب منهجية وجوهرية، فالركن الشرعي أو القانوني يكتسي أهمية خاصة سواء على المستوي القانوني أو الشرعي في الفقه الإسلامي، والركن القانوني من حيث المبدأ يقوم على فرضيتين هما: وجود وعدم.

فالوجود يتجلى في وجود نص يجرم الفعل أولا من خلال (المبحث الأول) والعدم يندرج في عدم وجود سبب من أسباب الإباحة ثانيا، (المبحث الثاني)

المبحث الأول: وجود نص يجرم الفعل:

طبقا للنصوص الجنائية في القانون الجنائي وفي الشريعة ، لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ويعرف هذا المبدأ أيضا بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وقد نص علي هذا المبدأ القانون الجنائي الموريتاني الصادر 1983م في مادته 4 حيث تقول: ( لا عقوبة على المخالفة أو الجنحة أو الجناية إلا بمقتضي نص سابق علي ارتكابها ) وتم التأكيد على هذا المبدأ وترقيتة  بعد تكريسه دستوريا في دستور 20 يوليو 1991م في مادته 13 التي تنص علي أنه ( لا يتابع أحد أو يوقف أو يعتقل أو يعاقب إلا في الحالات التي يحددها القانون وفقا للصيغ التي ينص عليها. )

ولهذا المبدأ المعتمد تاريخ ودعائم يقوم عليها اعتماده في القوانين الحديثة لكافة دول العالم تقريبا.

أولا تاريخه: يعود تاريخ هذا المبدأ في القوانين الحديثة لسنة 1215م ببريطانيا عندما أصدر الملك الإنجليزي جون الثاني وثيقته الشهيرة الماكنا كارتا أو العهد الأعظم التي تضمنت نص المبدأ ثم ظهر بعد ذالك في قانون العقوبات النمساوي ثم القانون الجنائي الفرنسي لما بعد الثورة حيث تم التنصيص عليه في إعلان حقوق الإنسان والمواطن لسنة 1789 ثم صدر في القانون الجنائي الفرنسي لاحقا ليتم بعد ذالك انتشار التنصيص عليه في العديد من القوانيين الجنائية عبر العالم، ومنها القوانين في البلدان العربية والإسلامية، ومن الجدير ذكره هنا أن الشريعة الإسلامية كانت سباقة في تكريس هذا المبدأ على مستويين عام وخاص يتجلى ذالك، في الآيتين الكريمتين في سورة النحل الآية 116 ( ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ) وفي سورة الإسراء الآية 15( .. ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) ثم إن الفقهاء عبر تاريخ الإسلام دأبوا على التضييق في الجانب الجنائي، فجرائم الحدود والقصاص والدية محددة ومبينة ومنصوصة بالنصوص القطعية وهي معروفة في الفقه الجنائي الإسلامي، كما أنها قليلة جدا عند بعضهم إحدي عشر فقط أما التعازير فلها بعض السعة والسلطات التقديرية للحكام والقضاة،

ثانيا دعائم هذا المبدأ: لهذا المبدأ دعائم يقوم عليها من أهمها دعامتان سياسية ومنطقية، فالدعامة السياسية تعود لنظرية العقد الاجتماعي، والدعامة المنطقية تقوم على مبدأ حرمان القاضي من السلطة المطلقة في التجريم والعقاب، فالسلطة القضائية هي إحدى السلطات الثلاث الأساسية وطبيعة توزيع المهام في دولة الحق والقانون يحرم السلطة القضائية من المساهمة في العمل التشريعي وإنما تعمل علي الحكم بالنصوص السارية بعدالة ونزاهة، وتترك الجانب التشريعي للسلطة التشريعية، والتنفيذي للسلطة التنفيذية، مع أن تكييف السلطات المخولة بتكييف النص الجنائي لابد أن تراعي فيه وجود تجريم للسلوك فعلا أو امتناعا، ثم عدم وجود سبب من أسباب الإباحة

فعندما يكون الفعل أو الامتناع عن الفعل مجرما بنص تشريعي وخاليا من أي وجود لسبب من أسباب الإباحة يكون الركن الشرعي قائما بذاته، ويقتضي منا ذالك معرفة أسباب الإباحة.

المبحث الثاني أسباب الإباحة والتبرير:

دأب فقهاء القانون على الحديث عن أسباب الإباحة باعتبار عدم وجودها عنصرا ضروريا للتجريم والعقاب، ووجودها يسبب الإباحة والتبرير وأسباب الإباحة هي:

1 الدفاع الشرعي: وعلى الرغم من توافق معظم القوانين على الدفاع الشرعي كسبب من أسباب الإباحة إلا أن ثمة شروط يتعين وجودها لكي يكون الدفاع عملا مشروعا، فهو ليس في جوهره عقابا مخولا لصاحبه ولا انتقاما مستباحا، وإنما حق فوضته الدولة عن النفس والمال فقط بتوفر شروط في الاعتداء وشروط في صد الاعتداء، فشروط الاعتداء هي:

أ) أن يكون خطر الاعتداء حقيقيا، ويكون علي النفس أو المال.

ب) أن يكون الخطر حالا ويكون ذالك بحالتين هما: أن يكون الاعتداء وشيكا، أو يكون قد بدأ فعلا ولا يزال متواصلا،

ج) أن يستحيل اللجوء إلى حماية السلطات لدفع الخطر.

وشروط صد الاعتداء هي:

أ‌)       أن يكون لازما،

ب‌)   أن يكون مناسبا،

2 الإكراه المادي والقوة القاهرة.

3 ممارسة الحق المقرر بمقتضى القانون.

4 تطبيق نص القانون أو تنفيذ أوامر السلطة الشرعية.

5 رضي المجني، مع تحفظات المشرع على بعض جوانب ذالك.

ولا بأس أن نشير هنا إلى أن القانون الجنائي الموريتاني اعتمد في معالجته لسنة 1983 مقاربة تعتمد مرجعية فقهية إسلامية تراعي خصوصية المجتمع الحضارية والدينية مع اقتباسات لا تخرج عن المقاصد في بعض الجوانب الفقهية للنظرية العامة الجريمة، دون أن يغفل نظريات لفقهاء قانونيين كبار من مصر والمغرب والجزائر وفرنسا خصوصا في النظرية العامة للجريمة، ويعتبر القانون الجنائي هذا هو الشريعة العامة التي تحكم القضايا الجنائية عموما مع أنه أصبحت له فروع جديدة وتخصصات تدخل في صميم القانون الجنائي التكميلي مثل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون مكافحة الإرهاب، وقانون مكافحة الجريمة السيبرانية، وقانون مكافحة الفساد، وفروع أخرى في العديد من القوانين مثل القانون التجاري والقانون البيئي إلخ ...

المفوض الرئيسي محمد المختار محمد

 

أخلاقيات  الشرطة .

تكتسي أخلاقيات كل مهنة ركنا ركينا لا غني عنه لتلك المهنة ، صيانة للحقوق وحفاظا علي الواجبات ، وتكون هذه القيم الأخلاقية المهنية ذات أبعاد أكثر عمقا ومهنية إذا تعلق الأمر بمهنة أكثر أهمية وحساسية وارتباطا بحقوق الإنسان وحياته اليومية في تجلياتها المختلفة ، مثل مهنة الشرطي ، فالبعد الأخلاقي يفرض نفسه بقوة علي المهن الأكثر حساسية  في حياة الناس نظرا لأهمية هذه الأخلاق والقيم في حياة الشعوب ، ونظرا لما تضفيه القيم علي تلك المهن من وقار واحترام وهيبة في النفوس لها أهميتها إنسانيا وحضاريا قبل أية هيبة أخري ، فالمهن والأمم تقوم علي قيم الأخلاق كما قال الشاعر العربي ( إنما الأمم الأخلاق ما بقيت ..فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا ) وسوف نتحدث اليوم عن أخلاقيات الشرطة عبر العالم أولا في المحور الأول ، علي أن نتحدث عنها  ضمن منظومتنا الوطنية من خلال إطلالة كتبها قبل سنوات المفوض الرئيس د/ عبد القادر ولد أحمد .من خلال المحور الثاني.

المحور الأول: أخلاقيات الشرطة عبر العالم

أية مهنة في العالم تقوم علي أخلاقيات متعارف عليها ،  مرة عبر مجموعة قيم وتقاليد عامة ، ومرة تكون عبر نصوص ومواثيق أخلاقية ومهنية وتكون تلك الأخلاقيات أكثر أهمية إذا تعلق الأمر بمهنة أكثر أهمية علي المستوي الدولي والمحلي مثل مهنة الشرطة ، وتبقي مهنة الشرطة في شتي بلدان العالم من أكثر المهن ترابطا ، وتقاسما للقيم المشتركة أكثر مما يتصور البعض  حيث سبق التعاون الدولي في هذا المجال تقريبا معظم التجمعات المهنية ، ويكفي للاطلاع علي تلك الحيثيات إلقاء نظرة علي نشأة الأنتربول لنعرف مدي الاهتمام بهذا المجال وأسبقيته ، فالشرطة في أي بلد رغم القواسم المشتركة فيما بينها  إلا أن  ذالك لم يمنعها من وجود أخلاقيات لكل شرطة في بلد معين ، حيث نجد ذالك لدي الشرطة الأمريكية والألمانية والبريطانية والفرنسية ، وكمثال  نأخذ النموذج الفرنسي نظرا لخصوصيات محددة لأخلاقيات الشرطة في فرنسا التي كانت موضوع قانون خاص صدر سنة 1986م

 ونتحدث عن أخلاقيات ممارسة العمل الشرطي في فرنسا من خلال أحد الباحثين الفرنسيين حيث كتب يقول (لقد صدر في (18) مارس عام 1986 مرسوم خاص بقانون أخلاقيات الشرطة الوطنية. وهنا يجب الإشارة إلى أن سن هذا القانون كان من بين المطالب التي وجهتها المنظمات النقابية للشرطة إلى الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران المرشح للرئاسة عام 1981، وقد لبى ميتران هذا المطلب وأعطى موافقته بشأن إعداد هذا القانون.
في عام 1982، أرادت لجنة (بيلورجي) أيضاً إصدار هذا القانون الذي يمثل "قيمة رمزية في عيون الرأي العام أو الذي قد يكون بمثابة دليل على الأهمية التي تعلقها الحكومة على حماية الحريات
كما يمثل القانون قيمة رمزية في عيون رجال الشرطة الذين قد يرون فيه شكلاً من أشكال العرفان بنبل المهمة التي يقومون بها، وقد يتيح إصدار هذا القانون، إرساء علم أخلاقيات المهنة في إطار إعداد وتأهيل رجال الشرطة على أسس راسخة
وتنص المادة 2 من قانون الأخلاقيات الشرطية الذي كان يفترض صدوره قبل نهاية عام 1985 أن: "تؤدي الشرطة الوطنية واجباتها مراعية إعلان حقوق الإنسان والمواطن والدستور والأعراف الدولية والقوانين.

تعريف أخلاقيات ممارسة العمل الشرطي : 
تخضع ممارسة العمل الشرطي لشرطيين أساسيين : 
ـ الفعالية. 
ـ احترام الحريات العامة. 
فإذا كان لابد من الفعالية، فيتعين ألا يتم تحقيقها من خلال ممارسات مخالفة للقانون، أو تصرفات تلحق الضرر بصورة الشرطة لدى الرأي العام، ومن هنا جاءت ضرورة تحديد جملة من الأخلاقيات الصارمة التي يجب أن يتحلى بها رجل الشرطة. 
1
: ـ مبادئ الأخلاقيات الشرطية
لقد وردت هذه المبادئ في مرسوم 18 مارس عام 1986 الخاص بقانون أخلاقيات الشرطة الوطنية. وهذا القانون لم يأت بشيء جديد للتشريع المعمول به، وإنما شمل في نص واحد المبادئ الأساسية التي يتعين مراعاتها في العمل الشرطي. وتتلخص هذه المبادئ بما يلي
ـ السلوك الفاضل لرجل الشرطة
تنص الفقرة السابعة من المادة الأولى لقانون الأخلاقيات الذي سبق ذكره على الصفات المطلوب توافرها لدى رجل الشرطة وهي: 
ـ الإخلاص والولاء. 
ـ الاستقامة. 
ـ العدل. 
ـ التحلي بالوقار وعزة النفس في كافة الظروف. 
ويتعين على المستوى السلوكي أن تشمل هذه الواجبات الحياة الخاصة للفرد. 
ـ عدم التمييز: يجب المساواة في معاملة الأشخاص أياً كانت جنسياتهم وأصولهم وظروفهم الاجتماعية ومعتقداتهم السياسية والدينية (المادة 7 الفقرة 3). 
ـ خدمة الشعب: تنص الفقرة الثانية من المادة 7 لقانون أخلاقيات رجل الشرطة على "أنه عند وضع رجل الشرطة لا يكلف فقط بممارسة جانب من سلطة الدولة، وإنما يكرس نفسه قبل أي شيء، لخدمة المواطنين. 
ويفترض عند خدمة الجمهور اللباقة وحسن الاستقبال في مراكز الشرطة.
ـ الاحترام المطلق للأشخاص: تنص المادتان السابعة والعاشرة على حظر كل أشكال العنف والتصرفات غير الإنسانية أو المهينة. 
كما أن كل شخص موقوف، تعتبر الشرطة مسؤولة عنه وعن حمايته. 
وتنص المادة 10 على إلزام كل رجل شرطة بالتخلي عن التصرفات المحظورة والتي قد يكون شاهداً عليها، وأن يعمل على رصدها والإخبار عنها. 
ـ واجب التدخل خارج أوقات العمل: يتعين على رجل الشرطة تقديم المساعدة ودرء أو منع الأعمال المنافية للنظام العام والتي تلحق الضرر بالأشخاص أو الممتلكات حتى ولو كان في أوقات إجازته أو كان خارج أوقات الدوام (المادة 8
ـ استخدام قوة السلاح: تنص المادة 9 على أن هذا الاستخدام للقوة يجب أن يجيزه القانون وأن يتناسب والهدف المقصود. 
ـ واجب التحفظ: يتعين على رجل الشرطة مراعاة قواعد الفطنة والسرية المهنية.
يجب تعليم هذه المبادئ في مدارس الشرطة ثم التذكير بها باستمرار من خلال الإعداد الدائم.
أما تنفيذها في مراكز الشرطة فيقع على عاتق رؤساء الأقسام وعموم أفراد الشرطة. كما أن رجل الشرطة مطالب بالتدخل لوقف الممارسات التي تنم عن عدم احترام الأشخاص. 
يفترض لمراعاة الأخلاقيات وجود جهات رقابة على سلوكيات رجل الشرطة في إطار منظم وفعال.

ـ الإشراف على الأخلاقيات في الشرطة الوطنية  :
ويتم ذلك من خلال: 
ـ رقابة خارجية: أجازتها السلطة القضائية. وكانت قرارات الشرطة القضائية قد تم صياغتها تحت إدارة النيابات العامة وإشراف المدعين وتدقيق أقسام الاتهام. 
: رقابة داخلية: الرقابة الهرمية (التسلسلية)*
يتوجب على السلطات الإدارية أن تشرف على مراعاة الأخلاقيات على نحو وقائي وذلك بالتثقيف الدائم في الأقسام وبالنظر في بعض الشكاوى. 
 
*رقابة هيئة التفتيش العامة في الشرطة الوطنية: لقد كان للقرار الصادر في 31 أكتوبر عام 1986 والخاص بالتنظيم ومهمات هيئة التفتيش العامة في الشرطة الوطنية، دور في تعزيز وتوحيد جهاز الرقابة. وتقسم المهمة التقليدية لهيئة التفتيش العامة في الشرطة الوطنية إلى فرعين :
ـ فرع الرقابة الإدارية: وهو مكلف بتقييم فعالية أقسام الشرطة ومدى تنفيذها لمهامها. 
ـ فرع الانضباط: وهو مكلف بمراقبة مدى الالتزام باحترام الأخلاقيات الشرطية.
: *هيئة التفتيش العامة للأقسام
كانت هذه الهيئة ملحقة بهيئة التفتيش العامة للشرطة الوطنية، وما تزال تحت تصرف رئيس الشرطة، وهي مسؤولة عن منطقة باريس والأقسام 92 و 93 و 94
: المكتب المركزي للإنضباط *
مقره باريس، ويضطلع بمسؤولية وطنية، إذ يتدخل في المناطق التي لا تغطيها مفوضيات الانضباط الإقليمية.
 
مفوضيات الانضباط الإقليمية : *
ـ مفوضية ليون: مسؤولة عن مناطق (رون آلب) و (أوفريني)
ـ مفوضية مرسيليا: مسؤولة عن مناطق بروفانس و الكوت دازور ولا نجدوك روسيون 
تجري هذه الأقسام تحقيقات قضائية وإدارية في كل القضايا التي يتهم بها موظف الشرطة في حال كانت الوقائع خطيرة أو معقدة أو ذات طابع يؤدي إلى استياء الرأي العام. كما يمكنها أن تتدخل بطلب من السلطات القضائية أو الإدارية وكذلك بناء على طلب يتقدم به أحد الأشخاص
والتوجه الحالي لهيئة التفتيش العامة للشرطة الوطنية هو إقرار استخدام التحقيقات القضائية للكشف عن سوء سير العمل في أقسام الشرطة، والتمكن بالاشتراك مع إدارة الإعداد والتدريب والإدارات الأخرى من تجنب الأخطاء المهنية المحتملة.(1)

وتبقي القيم النبيلة من قبيل العدل والصبر والعفة من القواسم المشتركة بين العديد من الشرطيين في العالم ، فكما هي قيم نبيلة لدي شرطة عالمية كالشرطة الفرنسية لها تجربتها الخاصة ، تكتسي هذه القيم لدي مجتمعنا الموريتاني ومجتمعاتنا العربية والإفريقية أبعادا أخري لها أهميتها المحورية .

المحور الثاني : أخلاقيات الشرطة في بلادنا :

فضلا عما تحمله كافة مجالات عمل الشرطة في بلادنا من قيم وتقاليد راسخة في مختلف المجالات ، سواء كان ذالك في مجال الشرطة القضائية ، أو مجال الأمن العمومي والشرطة الإدارية ، أو في مجال الاستعلامات العامة ، حيث تنظم تلك تقاليد عريقة ونصوص محورية تفرض صبغتها القانونية الالتزام بها ، مع ما يضفيه عليها طابها المهني والأخلاقي من أبهة تجعل أهميتها  أكثر قناعة وهيبة ورسوخا داخل الضمير الجمعي.

وتعتبر القوانين الوطنية كلها بما فيها القانون الأساسي للشرطة ، الذي دأب منذ بعض الوقت  علي استحداث مديرية مركزية معنية بمتابعة أخلاقيات الشرطة هي مديرية الرقابة والعلاقات العامة ، بالإضافة إلي العديد من النصوص التي تكرس وتفرض تلك الأخلاقيات فضلا عن المواثيق التي صادقت عليها بلادنا ، والاعلانات التي شاركت في صياغتها وإعلانها والتي من أهمها الإعلان العربي لميثاق أخلاق الشرطي العربي ، فلنقرأه هنا كما كتبه
. المفوض الرئيس : د /عبد القادر ولد أحمد:

(هو تلك الوثيقة التي كان من الأجدر بمن سموها شعارا أن يكونوا قد أسموها ميثاقا في رأينا ولقد تم تبني هذه الوثيقة إبان مؤتمر قادة ومديري الشرطة العربية ، المنعقد بعمان (الأردن).سنة 1975م.
إنه بحق ميثاق جدير بأن يخلق ويصون الصورة أو المخيال الذي يحلم كل شرطي شريف بأن يكون له، ولزملائه، في أذهان الآخرين، سواء كان من الشرطة العربية ، أم كان من شرطة بلاد أخري .
فبعد البسملة، يصف هذا الميثاق- أو الشعار- الشرطي العربي بأنه ::
(ثابت الجنان ،
عفيف اليد ،
طاهر اللسان ،
مهيب الخطي ،
طليق الوجه ،
أبي التواضع ،
سمح الكبرياء ،
ثاقب النظر ،
فارط الحذر ،
يزهو بالخطو المهيب ، والزي البهيج ،
يحمي الأمن من المحيط إلي الخليج ،
هو الشرطي العربي ،
أصالته من عروبته ، مروءته من عراقة أمته ،
سباق لنصرة المظلوم ،
تواق لنجدة المأزوم ، رابض في حرقة النهار لا يلين ،
صامد في صقيع اليل لا يستكين ،
ذو ألفة تذهب بوحشة الخائفين ،
وسطوة تفزع قلوب المجرمين ،
يراعي الله فيما شاء وقصد ،
ويجعل من شريعته خير عون وسند ،
ويقهر بالإيمان نوازع الشر ووساوس الشيطان ،
يستلهم من الدين الحق والصدق ، والصفح والعفو واللين والرفق ،
السلطة بين يدية ، أمانة من الشعب لدية ،
فلا يرهقها بباطل ،
ولا يطلقها إلا لحق ،
يمسك بقيادها فتهديه ،
ويكبح جماحها فلا ترديه ،
يرعي حق من أولاه الأمانه ، فلا يرد عليه بالخيانه ،
العلم في يمناه ضوء ساطع ، يميز به بين الحق والباطل ،
يفتق غوامض الأمور ،
يهتك حبل المجرمين ، ومكر الاثمين ،
والعدل في يسراه سيف قاطع ،
يحسم بين الضدين ، ويفصل بين الخصمين ،
لا يحتكم إلي ظن ،
ولا يستسلم لوشاية ،
لا يشتبه بغير سند ، ولا يتهم بغير دليل ،
يصلح ما أصاب بجهالة ، فيرد حق المضرور إليه ، ويتقي دعوة المظلوم عليه ، وإذا سي المتهم إليه فلقاء باطمئنان ، وإصغاء بصبر، وحوار بأمان ، ثم اتهام بحق أو إطلاق بإحسان ،
لسانه خير معبر ومقرر ،
وقلمه أصدق ناطق ومصور ،
وهما شاهداه بالحق ، الذي وقع بين يديه ،
لأنه أمانة محسوبة عند الله عليه ،
لا يمس حرية إلا بقانون ،
ولا يكشف سترا إلا لواجب ،
لا يخاف قويا إذا ظلم ،
ولا يغضي عن ضعيف إذا ظلم ،
لا يدع حقا إلا حماه ، ولا باطلا إلا أرداه ،
هو الشرطي العربي الحفيظ علي أصالة الشرطة ،
إنها داره وشعاره ،
تحبوه بما حباها ،
وترعاه إذا رعاها ،
يحنوا الكبير فيها علي الصغير ،
ويبجل الصغير فيها الكبير ،
النظام فيها مودة ،
والقانون فيها محبة ،
تكبر عند الناس بارتباط أوصالها ،
فيزداد لديهم احترامها وإجلالها ،
هو الشرطي العربي ، خادم الشعب الأمين ،

الوفي له بالعهد ، الصادق له بالوعد ، الملتزم لنصرته بالفداء ،

 المدين له بالولاء ،
كل ما له من رجاء وأرب ، أن يحفظ الله أمن أمة العرب.)2)

1 أخلاقيات ممارسة العمل الشرطي في فرنسا بقلم ستيفان كير

2
 
نقلا عن ص 46-47-48-49 من كتاب الشرطة في دولة القانون لمؤلفه المفوض الرئيس عبد القادر ولد أحمد . ط 2003

تكتسي الشركات بصفة عامة أهمية بالغة في حياة الناس الاقتصادية والاجتماعية ، في كافة مجالاتها ، وتكتسي أهمية أكبر عندما يتعلق الأمر بشركات الأموال ، فالشركات من ناحية النوع تقسم إلى شركات أشخاص ، وشركات أموال ، منذ أزمنة بعيدة ، ويضيف البعض نوعا ثالثا هو الشركات المختلطة ، وقد دأبت معظم القوانين ومنها قانوننا الوطني إلى تقسيم الشركات من حيث أشكالها ونظامها واعتبارها ، إلى شركات أشخاص يطغي عليها الطابع الشخصي من عدة نواحي من التشكيل والتكوين حتي الحل وكذا التسيير والذمة المالية ، وهي باختصار شركات التضامن ، والتوصية البسيطة ، والمحاصة ، أما شركات الأموال فهي :

الشركة خفية الاسم أو شركة المساهمة ، وشركة التوصية بالأسهم ، والشركة ذات المسؤولية المحدودة ، وقد قال أحد الكتاب ذات يوم وهو ربير ( إن سر تقدم النظام الرأسمالي يكمن في كلمة واحدة هي : شركة) فالشركات وخصوصا شركات الأموال هي كل شيء في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، حيث تشكل العمود الفقري للاقتصاد والتشغيل وتطوير البني التحتية والصناعية ، وتقدم البحث العلمي والتكنولوجي في كافة المجتمعات ، فهي تشكل الوجه الإيجابي للاتحاد المنظم للمهارات ورأس المال ، وحديثنا عن شركات الأموال بصفة خاصة سنتناوله من الناحية في بحث تمهيدي تاريخي أولا من خلال المبحث الأول ، ثم من ناحية الشريعة الإسلامية ثانيا من خلال البحث الثاني ، ثم من ناحية القانون الحديث من خلال المبحث الثالث والأخير .

المبحث الأول نشأة الشركات : دأب الباحثون عند الحديث عن نشأة الشركات أن يتكلموا عن موضوعين أساسيين أحدهما يتعلق بقانون حمورابي حيث يرجعون له النشأة الأولي لفكرة الشركة من خلال النص في بعض  مواده ( 8 )على عقد الشركة ، ثم يقفزون في التاريخ إلى أول شركة في التاريخ  وهي شركة مصرف سان جورج بإيطاليا ، وعلى الرغم  من أهمية هاتين النقطتين في تاريخ الشركات إلا أن تاريخ البشرية مليء  بالتجارب الأخرى خصوصا في الصين وإفريقيا والعالم العربي،

الشركة نظام قديم جدا عرفته الشعوب التي تتسم بميلها إلى التجمع والتي تعود أصوله البعيدة الممتدة بجذورها إلى عمق الحضارات المتوسطية القديمة، ومن بين أوائل هذه الشعوب البابليون وهذا لما كانت تتسم به حضارتهم من تقدم ورقي، فقد نظم المالك الشهير حمورابي هذه الشركات في شكل قوانين تم وضعها عام 950 ق.م، ويحتوي هذا القانون على 282 مادة خصص منها 44 مادة للعقود ومنها 8 مواد لعقد الشركة، وقد كان يرى تشريع حمورابي في الشركة بأنها عقدا رضائيا لا ينتج إلا مجرد التزامات متبادلة بين أطرافه دون أن يرتب أثارا قانونيا تجاه الغير، بمعنى أن الشركة لم يكن ينشأ عنها شخص معنوي مستقل عن أشخاص الشركاء متمتع بذمة مالية مستقلة عن ذممهم الخاصة وذات إرادة متميزة عن الإرادات الشخصية المتشاركة في تجارة ما، وسوف نكتفي بدراسة تاريخ القانون الروماني للبحث فيه عن أصول الشركة الحديثة، وكان عقد الشركة في القانون الروماني من العقود الرضائية التي لا ينتج عنها إلا مجرد التزامات بين أطرافه، بمعنى أن الشركة كان لا ينشأ عنها شخصا معنويا جديدا مستقل عن أشخاص الشركاء، ولئن كانت فكرة الشخصية المعنوية بمعناها الحديث لم تظهر في عصر الرومان، إلا أن نواة هذه الفكرة ظهرت في هذا العصر حيث قامت شركات لجمع الضرائب عن طريق التعهد أمام الحاكم بالتزام جبايتها، ولتنفيذ الأشغال  العامة واستغلال المناجم وتوريد المؤن الحربية وكانت كل من هذه الشركات لها نائب يعمل باسمها ويمثلها أمام الغير، وفي القرون الوسطى وبالتحديد في القرن الثاني عشر الميلادي بدأت فكرة الشخصية المعنوية للشركة تتحدد تدريجيا بسبب ازدهار الحياة التجارية في الجمهوريات الإيطالية، وهنا لا يمكن أن ننسي مصرف سان جورج كأول شركة في ذالك العصر بدأت تتطور كمؤسسة بنكية في العالم ،  ثم  بدأت في هذه الجمهوريات تتحدد خصائص شركة التضامن، فكان الشركاء مسئولون بالتضامن عن ديون الشركة، كما كان مدير الشركة يدع اسمه وأسماء الشركاء مع نماذج عن توقيعهم لدى القنصلية التجارية وهي الهيئة المركزية لتجار المدينة وذلك إعلانا للغير بوجود الشركة كشخص معنوي مستقل ومعرفتهم بالشركاء المتضامنين، كما كانت الشركة تتمتع بذمة مالية خاصة مستقلة عن ذمم الشركاء فيها وهي تتكون من الحصص المقدمة من الشركاء،وتشكل ضمانا لدائني الشركة، وبذلك تأكدت فكرة الشخصية المعنوية التي يقوم عليها التنظيم الحديث للشركات التجارية، وظهرت كذلك في الجمهوريات الإيطالية شركة التوصية البسيطة إلى جانب شركة التضامن، ويعود سبب ظهور شركة التوصية البسيطة بالدرجة الأولى لتفادي حظر الإقراض بالفائدة الذي فرضته الكنيسة، الأمر الذي دفع بأصحاب الأموال النقدية إلى اللجوء إلى عقد التوصية عوضا عن عقد القرض بفائدة فبدلا من أن يأخذ العقد صورة قرض بفائدة يبرم أصحاب رؤوس الأموال النقدية عقود التوصية مع التجار يتعهدون بمقتضاها بأن يقدموا لهؤلاء رؤوس الأموال اللازمة لاستغلالها واستثمارها في التجارة على أن توزع الأرباح فيما بين أصحاب رؤوس الأموال مسئولين عن الخسارة التي قد تبوء بها الشركة إلا في حدود رؤوس الأموال النقدية المقدمة، وهكذا ازدهرت في القرون الوسطى نوعان من الشركات شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، ونتيجة للسياسة التوسعية الاستعمارية الأوروبية في كل من إفريقيا والهند وأمريكا في القرنين 16 و 17 ظهرت الحاجة لاستثمار أموال ضخمة في هذه المستعمرات الواسعة والغنية بمواردها الاقتصادية، الأمر الذي أدى إلى نشوء شركات مساهمة ضخمة تمنح امتياز استغلال هذه المستعمرات بأمر ملكي، كما لها حق تكوين الجيوش وتحصيل الضرائب ومسك النقود وإصدار اللوائح، بمعنى أنها كانت تشكل دولة داخل دولة، وكان تأسيس هذه الشركات يتم عن طريق إصدار أوراق قابلة للتداول هي الأسهم وبذلك كانت شركة المساهمة أفضل أداة ابتدعتها الرأسمالية لتجميع رؤوس الأموال اللازمة لتنشيط استثماراتها الصناعية والتجارية، ومن أمثلتها الشركتان الفرنسيتان وهما شركة الهند الشرقية وشركة الهند الغربية التي تأسست سنة 1664م، ونظرا للخطورة التي أصبحت تشكلها شركات المساهمة أصدرت الحكومات تشريعات تتدخل من خلالها في تنظيم هذه الشركات رعاية للمصالح القومية وحفاظا على مصالح صغار المدخرين، وذلك عن طريق التضييق من نطاق الحرية التعاقدية، ففرض المشرع أحكام آمرة تحميها جزاءات جنائية متعددة تتعلق بإإنشاء الشركة وسير أعمالها وانحلالها وتصفية أموالها، كما بدأ رأس المال العام يدخل في شركات المساهمة في أعقاب الحرب العالمية الأولى فنشأ نتيجة عن ذلك شركات الاقتصاد المختلط كتوفيق بين مبدأ الحرية الاقتصادية ومبدأ الاشتراكية، كما ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية حركة تأميم واسعة أدت إلى ظهور نوع جديد من الشركات لم تكن معروفة من قبل وهي شركات المساهمة العامة والتي تملك الدولة جميع أسهمها، أما الشركات ذات المسؤولية المحدودة فلم تظهر للوجود إلا بمقتضى قانون صدر بألمانيا ولأول مرة في 29 أبريل من سنة 1892، وانتقلت منها إلى معظم الدول، كما أن شركة التوصية بالأسهم ظهرت في ذاك القرن وبالتحديد في 1 يناير 1808 بأمر من نابليون بونابرت،

وما ستقوم به فرنسا في عهد نابليون من حركة تشريعية في المجال المدني العام ( مدونة نابليون 1804م ) والقانون التجاري آنف الذكر الذي تلا ذالك سيكون له الأثر التاريخي البالغ على قانون الشركات التجارية في معظم دول العالم ، ومن الجدير بالذكر هنا أن حركة التقنين هذه في فرنسا اقتبست وتأثرت بما كان قد كتب في المدونات الفقهية الإسلامية عن الالتزامات العقود بصفة عامة ، وعن الشركات بصفة خاصة ،

المبحث الثاني : شركات الأموال في الشريعة الإسلامية :

من المعلوم  أن كتب الفقه الإسلامي أولت العقود أهمية بالغة من التنظيم في الشروط والأركان ، ومن ضمن هذه العقود عقد الشركة الذي تحدث النبي صلى الله علية وسلم عن أهميته وبركته قال عن ربه في الحديث الرباني ( أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان خرجت من بينهما ) حديث حسن

وقد بوبت معظم كتب الفقه للشركة أو الشركات ، وخصوصا الفقه المالكي كالشيخ خليل وابن جزي صاحب القوانين الفقهية وأسهل المسالك ، حيث يقول أسهل المسالك :

وجازت الشركة في الأبدان ** مع اتحاد الفعل والزمان

وشركة الأموال أيضا تشرع ** والربح فيما بينهم موزع

بقدر ما أخرج كل منهم  ** من رأس مال وسوي ذا يحرم .

ثم يذهب ابن جزي لتفصيل أوسع داخل الشركات حيث يقسمها إلى ثلاثة أنواع وهنا يقول ما يلي :

 (الْبَاب الْخَامِس فِي الشّركَة

 

وَهِي ثَلَاثَة أَنْوَاع شركَة الْأَمْوَال وَشركَة الْأَبدَان وَشركَة الْوُجُوه فَأَما شركَة الْأَمْوَال فَتجوز فِي الدَّنَانِير وَالدَّرَاهِم وَاخْتلف فِي جعل أَحدهمَا دَنَانِير وَالْآخر دَرَاهِم فَمَنعه ابْن الْقَاسِم لِأَنَّهُ شركَة وَصرف وَتجوز فِي الْعرُوض بِالْقيمَةِ وَاخْتلف فِي جَوَازهَا بِالطَّعَامِ وعَلى القَوْل بِالْجَوَازِ يشْتَرط اتِّفَاق الطعامين فِي الْجَوْدَة وَالشَّرِكَة فِي الْأَمْوَال على نَوْعَيْنِ شركَة عنان وَشركَة مُفَاوَضَة فشركة الْعَنَان أَن يَجْعَل كل وَاحِد من الشَّرِيكَيْنِ مَالا ثمَّ يخلطاه أَو يجعلاه فِي صندوق وَاحِد ويتجرا بِهِ مَعًا وَلَا يستبد أَحدهمَا بِالتَّصَرُّفِ دون الآخر وَشركَة الْمُفَاوضَة أَن يُفَوض كل وَاحِد مِنْهُمَا التَّصَرُّف للْآخر فِي حُضُوره وغيبته وَيلْزمهُ كل مَا يعمله شَرِيكه وَمنع الشَّافِعِي شركَة الْمُفَاوضَة وَاشْتِرَاط أَبُو حنيفَة فِيهَا تَسَاوِي رُؤُوس الْأَمْوَال وَيجب فِي شركَة الْأَمْوَال أَن يكون الرِّبْح بَينهمَا على حسب نصيب كل وَاحِد مِنْهُمَا من المَال وَلَا يجوز أَن يشْتَرط أَحدهمَا من الرِّبْح أَكثر من نصِيبه من المَال خلافًا لأبي حنيفَة وَمَا فعله أحد الشَّرِيكَيْنِ من مَعْرُوف فَهُوَ فِي نصِيبه خَاصَّة إِلَّا أَن يكون مِمَّا ترجى بِهِ مَنْفَعَة فِي التِّجَارَة كضيافة التُّجَّار وَشبه ذَلِك وَأما شركَة الْأَبدَان فَهِيَ فِي الصَّنَائِع والأعمال وَهِي جَائِزَة خلافًا للشَّافِعِيّ وَإِنَّمَا تجوز بِشَرْطَيْنِ أَحدهمَا اتِّفَاق الصِّنَاعَة كخياطين وحدادين وَلَا تجوز مَعَ اخْتِلَاف الصِّنَاعَة كخياط ونجار وَالشّرط الثَّانِي اتِّفَاق الْمَكَان الَّذِي يعملان فِيهِ فَإِن كَانَا فِي موضِعين لم يجز خلافًا لأبي حنيفَة فِي الشَّرْطَيْنِ وَإِذا كَانَ لأَحَدهمَا أدوات الْعَمَل دون الآخر فَإِن كَانَت تافهة ألغاها وَإِن كَانَت لَهَا خطر اكترى حِصَّته مِنْهَا وَأما شركَة الْوُجُوه فَهِيَ أَن يشتركا على غير مَال وَلَا عمل وَهِي الشّركَة على الذمم بِحَيْثُ إِذا اشتريا شَيْئا كَانَ فِي ذمتهما وَإِذا باعاه اقْتَسمَا ربحه وَهِي غير جَائِزَة خلافًا لأبي حنيفَة تَلْخِيص أجَاز مَالك شركَة الْعَنَان والمفاوضة والأبدان وَمنع شركَة الْوُجُوه وَأَجَازَ أَبُو حنيفَة الْأَرْبَعَة وَأَجَازَ الشَّافِعِي الْعَنَان خَاصَّة..)

ومن الجدير ذكره هنا أن نوعي شركات الأبدان والوجود يمكن أن يدخلان ضمن مفهوم شركات الأشخاص في القانون الحديث ، أما شركات الأموال فمسماها بقي كما هو في المنظومة الفقهية ،

المبحث الثالث شركات الأموال في القوانين :

قبل أن ندخل في تلك التفاصيل لا بد أن نذكر تعريف الشركة بشكل عام في القانون الموريتاني حيث عرفها قانون الالتزامات والعقود الموريتاني الصادر 1989 بعد تعديله لسنة 2001م بما يلي : ( الشركة عقد بمقتضاه يضع شخصان أو أكثر أموالهم أو عملهم بقصد تقسيم الربح والاستفادة من المزايا الاقتصادية التي قد تنشأ عنها بشروط السلامة من الربا والجهالة والغرر.

ويجوز إنشاؤها بفعل إرادة شخص واحد في الحالات التي ينص عليها القانون. يلتزم الشركاء بالمساهمة في الخسائر. المادة 920)

وهذا النص التعريفي جاء مقدمة لأحكام عامة للشركات ضمن قانون الالتزامات والعقود الذي يمثل الشريعة العامة للقانون التجاري الموريتاني الصادر سنة 2000

وتم التنصيص ضمن المدونة التجارية هذه على أنواع الشركات بشكل مفصل يبين منها شركات الأشخاص ، وشركات الأموال وأنواعها ،

وشركات الأموال هي الشركات التي تعتمد على الاعتبارات المادية وليس على الاعتبار الشخصي، أي أن الشركة لا تتأثر بما يحدث لأي من الشركاء ، سواء حالات الوفاة أو الإفلاس ، وبالتالي فهي على النقيض تمامًا من شركات الأشخاص.

وهناك العديد من أنواع الشركات التي تندرج تحت هذا النوع أبرزها:

1 – شركة المساهمة ، أو الشركة خفية الاسم ،  وهي نوعان

2 - شركة التوصية بالأسهم

3- الشركة ذات المسؤولية المحدودة ،

أما عن الفروق الحقيقية بين شركات الأشخاص والأموال فهي تكمن في أن رأس مال شركات الأشخاص صغير نسبيًا إذا تمت مقارنته بشركات الأموال ، كما أن شركات الأشخاص لا يمكنها طرح الأسهم و السندات للبيع ، اما شركات الأموال فيمكنها فعل ذلك بسهولة ، ومن حيث الإدارة فالحق في إدارة شركات الأشخاص يرجع إلى مؤسسيها ، بينما شركات الأموال تعتمد على مجلس إدارة يضم أعضاء من غير الشركاء في الغالب ،

ويعتبر شكل ونوع الشركة خفية الاسم ، أو ما يسمي بشركات المساهمة هو الأكثر شيوعا خصوصا لدي الشركات الكبيرة ، وذات رأس المال الكبير ولهذا النوع شكلين في النظام القانوني الموريتاني ، وكل أنواعها شركات تجارية ، بنص مدونة التجارة الموريتانية الصادرة سنة 2000 ، ومن الجدير بالذكر أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة يوجد بها نوع يتأسس بشريك وحيد ، يسمي بشركة الرجل الواحد ذات المسؤولية المحدودة ، وهو متأثر بمبدأ  الشركة نظام ، وهو مبدأ ظهر في المانيا ولم يكن معروفا لدي الدول المتأثرة  بالقانون التجاري الفرنسي الذي يتبني مبدأ الشركة عقد ، حيث يقوم هذا العقد على اتفاق بين شخصين أو أكثر  

و يتبين من هذا التعريف أيضا الأركان الموضوعية لعقد الشركة وهى على قسمين:

 

الأركان العامة فى كل العقود ، و الأركان الخاصة بعقد الشركة ، أما الأركان الموضوعية العامة والتي يجب أن تتوافر للشركة فهي الأركان العادية للعقد من رضا ومحل وسبب ، وأما الأركان الموضوعية الخاصة بالشركة فهي:

 

أ – اجتماع شخصين أو أكثر وهم الشركاء

 

ب – مساهمة كل منهم بحصة فى رأس مال الشركة

 

ج – نية الاشتراك أو نية التعاون عن طريق قبول أخطار معينة

 

د – مساهمة كل شريك فى الأرباح والخسائر .

 

كذلك تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصية قانونية غير أن هذه الشخصية وما يطرأ على عقد الشركة من تعديلات لا يحتج به على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات النشر لكي يكون من شأنها إحاطة الجمهور علما بعقد الشركة وما أدخل عليها من تعديل سواء أكان النشر عن طريق القيد فى السجل التجاري، أم كان باستيفاء أي إجراء آخر يقرره القانون ، ومع ذلك إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة للشخصية القانونية وان يتمسك قبلها بعقد الشركة وما لحقه من تعديل.

بقي أن نقول أنه في النظام القانون هناك شركات مدنية وأخري تجارية وبلادنا لم تشذ عن هذه القاعدة  وشركات الأموال في موريتانيا كغيرها من معظم بلدان العالم تأتي تفصيلاتها ضمن القانون التجاري متأثرة من ناحية الشكل بالقانون الفرنسي ومن ناحية المضمون والأحكام بالشريعة الإسلامية خصوصا المذهب المالكي .

المراجع :

1 بحث لنيل المتريزفي القانون  للسنة الدراسية 2002 – 2003 جامعة انواكشوط تحت عنوان ( أشكال الشركات التجارية في القانونين الموريتاني والسعودي ) الباحث محمد المختار محمد

2 قانون الالتزامات والعقود الموريتاني 1989 المعدل 2001م

3 مدونة التجارة لسنة 2000 وتعديلها 2001

4 مذكرة الدكتور محمدن النكرش  أستاذ مادة الشركات سنة 2001 .

 

المفوض الرئيس : محمد المختار محمد

 

 

حقوق الإنسان والشرطة الوطنية

 

يشكل موضوع حقوق الإنسان أهمية بالغة في حياة الناس ضمن معادلة الأمن والتنمية ، ويعود الاهتمام بموضوع حقوق الإنسان في الدول الغربية بالنسبة للشرطة والمحاكم لحقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية خصوصا مع ظهور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والعهود التي تلته ، والتحولات التي واكبت ذلك على المستوى التشريعي والمؤسساتي في أوربا ،

وبعد عدة عقود بدأت تلك التوجهات لدول عربية وإفريقية ضمن محيطنا الإقليمي والقاري،

ويقتضي منا الحديث عن هذا الموضوع أن نتحدث عنه على مستويين هما المستوي العالمي، والمستوي المحلي والإقليمي ،

المحور الأول حقوق الإنسان على المستوي العالمي :

يعود الاهتمام بهذا الميدان في العديد من الدول الغربية لمرحلة ظهور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر في ديسمبر 1948م  على المستوي الأممي حيث تم إعلانه في باريس من طرف الأمم المتحدة، وكانت قد سبقت ظهورهذا الإعلان  إرهاصات من وحي الثورات التي سبقت ذلك في أروبا ومن أهمها الثورة الفرنسية 1789م

ثم إعلانات في كل من المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية،

وبعد صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أشفع لاحقا بعهدين دوليين لحقوق الإنسان ، لتعني عدة موسسات دولية وقارية بحقوق الإنسان ، مثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ، ومن ثم بات الموضوع يحظى بشكل رفيع ، لدي عدة منظمات دولية من جهة ، وأجهزة حكومية لبعض حكومات العالم من جهة أخري ،

كما تم استخدام موضوع حقوق الإنسان رغم أهميته الإنسانية والأخلاقية ، استخداما مزدوجا في العلاقات الدولية ، خصوصا أثناء الحرب الباردة ، ولاحقا في الصراعات السياسية المختلفة بين مختلف القوي الدولية ، ورغم الإجماع الفكري والإنساني نسبيا على أهمية موضوع حقوق الإنسان ، إلا أن ذالك لم يمنعه من أن يتم استغلاله إيدلوجيا وسياسيا في المناكفات والصراعات بين الدول ، وكانت بعض الدول الرأسمالية الغربية ترفعه كشعار محوري أثناء تضارب مصالحها مع بعض الدول ، وبعض الأفكار السياسية التي تخالفها ، وهذه التحولات و الاستغلالات السياسية دفعت ببعض الدول في العالم الثالث ، خصوصا في عالمنا العربي والإفريقي ، إلى استحداث وزارات أو مؤسسات تعني بحقوق الإنسان ،

المحور الثاني حقوق الإنسان والمستوى المحلي والإقليمي:

على المستوى المحلي بدأت بلادنا موريتانيا تهتم بحقل حقوق الإنسان أساسا مع إرهاصات دستور 20 يوليو 1991م ، حيث ظهر جليا في هذا الدستور من خلال بابه الأول خصوصا المادة 10 والمواد التي تلتها، وكذا في ديباجة هذا الدستور الأصلية ، ثم في التعديلات التي عرفها لاحقا ، ثم استحدث مفوض لحقوق الإنسان في الحكومة برتبة وزير ، وبعده أصبحت هناك عدة أجهزة حكومية تعني بموضوع حقوق الإنسان ، لعل من أبرزها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، التي تعمل وتعتبر هيئة  مستقلة عن الحكومة وتنسق معها في ذات الوقت ، بل تعتبر القناة الرئيسية مع الهيئات والمنظمات الحقوقية سواء تلك الإقليمية أو الدولية، والمنظومة الإقليمية التي توجد بها بلادنا مثل جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي باتت تعطي أهمية كبرى للموضوع ولكل منها إعلانه وجهازه الخاص بالموضوع وبلادنا تشارك في ذلك باهتمام كبير ، وفي مجموعة الساحل توجد أنشطة قيمة تدعم موضوع التنمية وحقوق الإنسان ، حيث تقوم  منظمات أوربية بالدعم والتكوين في هذا المجال من أبرزها منظمة (  giz   )      الألمانية  

هذا وبعد فترة طويلة من الإهمال النسبي، حدثت تطورات هامة في ميدان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في في السـنوات الأخيرة في عدة بلدان ومنها بلادنا . ثم إن إعلان وبرنامج عمل فيينا، الذي اعتمده المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في عام ١٩٩٣ ،قد شكَّل تطـوراً هامـاً في هـذه العملية، حيث حث على أنه "يجب بذل جهود متضافرة لكفالة الاعتراف بالحقوق الاقتصادية  . وقد تزايد الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعـية والثقافية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي."

 تـزايداً ً كبيراً، سواء ً داخل الأمم المتحدة أو كنتيجة لدمج هذه الحقوق في العديد من الدساتير والنظم القانونية الوطنية بوصفها معايير قانونية إلاَّ أن تجديد الاهتمام والالتزام بالإعمال الكامل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يعد أمرا حيويا ما دام خُمـس سكان العالم النامي يعاني من الجوع كل ليلة، و ربعهم يفتقر إلى أبسط الضروريات الأساسية، مثل الماء الصالح  للشرب، وثلثهم يعيش في فقر مدقع - على هامش من الوجود البشري تعجز الكلمات عن وصفه ، وبإمكـان المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تضطلع بدور هام في مجهود متضافر يهدف إلى معالجة الحقوق  الاقتصـادية والاجتماعـية والثقافية . وبالتلازم مع الأهمية المتزايدة التي حظيت بها  هذه الحقوق خلال العقد المنصرم، فإن  المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان قد ازدادت أيضاً عدداً ً وفعاليةً . وفي عام ١٩٩١ ،عقدت الأمم المتحدة في باريس أول حلقـة عمل دولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان . وهناك، قامت المؤسسات التي حضرت الحلقة بصياغة واعتماد المعـايير الدولية الدنيا لمؤسسات وطنية فعالة لحقوق الإنسان، وهي المبادئ المتعلقة بالمركز القانوني للمؤسسات الوطنية، والمعروفة باسم "مبادئ باريس ". وحظيت هذه المعايير بموافقة لجنة حقوق الإنسان في عام ١٩٩٢ والجمعية  العامة للأمم المتحدة في عام ١٩٩٣ . وفي إعلان وبرنامج عمل فيينا، أعاد أيضاً المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان تأكيد أهمية المؤسسـات الوطنية لحقوق الإنسان، مشجعاً على تعزيز أنشطة الأمم المتحدة الرامية إلى تقديم المساعدة إلى الدول، بناءً عـلى طلـبها، في مجال إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيزها والتعاون فيما بين تلك المؤسسات والمنظمات ،

 

ويعترف القانون الدولي لحقوق الإنسان بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بوصفها أجزاءً لا تتجزأ

من إطار حقوق الإنسان . والنصوص الدولية الرئيسية التي تشير صراحةً إلى تلك الحقوق هي

- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( ١٩٤٨) الذي تحدثنا عنه أعلاه .

- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ( ١٩٦٥) ؛

-العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ١٩٦٦) ؛

- إعلان التقدم الاجتماعي والتنمية ( ١٩٦٩) ؛

- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( ١٩٧٩) ؛

-إعلان الحق في التنمية ( ١٩٨٦) ؛

-اتفاقية حقوق الطفل ( ١٩٨٩) ؛

 - الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ( ١٩٩٠(

بالإضافة إلى ذلك، تعالج صكوك إقليمية عديدة لحقوق الإنسان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،

 وأبرزها:

- الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ( ١٩٨١) ؛

- البروتوكول الإضافي في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الملحق بالاتفاقية الأمريكية

لحقوق الإنسان (بروتوكول سان سلفادور ) ( ١٩٨٨) ؛

- الميثاق الاجتماعي الأوروبي (المنقح لعام ١٩٩٦ ( والبروتوكول الإضافي الملحق به.

كما تحظى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالاعتراف على نطاق واسع في النظم القانونية

المحلية،

وبلادنا تعطي أهمية  بالغة لحقوق الإنسان حيث تشكل الجزء المحوري من عمل خمس قطاعات وزارية هي : مفوضية حقوق الإنسان ، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، ومؤسسة تآزر ، ومفوضية الأمن الغذائي ، وكذا الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب ، ثم هناك قطاعات وزارية تعطي بعض اهتماماتها لحقوق الإنسان مثل وزارة العدل ، ووزارة الداخلية ، ووزارة العمل الاجتماعي ، ووزارة الشؤون الإسلامية ، ووزارات أخرى ..

والشرطة الوطنية تعطي أهمية بالغة لحقوق الإنسان حيث تمت زيادة الوقت المخصص لتدريسها في المدرسة الوطنية للشرطة ، وزادت نسبة مشاركات أطر الشرطة الوطنية في الندوات الدولية والمحلية التي تناقش موضوع حقوق الإنسان ،

وحقوق الإنسان والحفاظ على كرامته هي طوق النجاة للبشرية جمعاء ، وما تعانيه البشرية اليوم من مخاطر وأزمات بسبب انتهاك حقوق الإنسان ، وكل احترام لحقوق الإنسان وكرامته سوف يزيد من نهضة الإنسانية الجمعاء ويقضي على العديد من المخاطر التي باتت محدقة بالبشرية ، وتهدد وجودها بسبب ظلم الإنسان لأخيه الإنسان  وغياب الوازع الأخلاقي الذي ينمي احترام كرامة الإنسان ، ومن أهم حقوق الإنسان حق الحياة ولا حياة بدون أمن ، فالأمن هو أساس الحياة ومنبع التنمية .لذلك يشكل الحفاظ على الأمن وتطوير قطاعه ، ونشر التوعية بثقافة حقوق الإنسان بين صفوف العاملين في القطاعات الأمنية ، وهو ما بدأت الإدارة العامة للأمن الوطني تعيه وتعمل على أساسه بغية زيادة الحصص المخصصة لحقوق الإنسان ، والتوازن بين حق الإنسان في الأمن والحياة وحقه في الحرية والتنمية ،

 

المفوض الرئيس : محمد المختار ولد محمد

 

المدير العام للأمن الوطني يكتب:

الشرطة الوطنية تواكب تنفيذ الشق الأمني في برنامج رئيس الجمهورية

 

شكل البرنامج الانتخابي الطموح لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني حلا فريدا لبناء دولة مدنية عصرية ينعم فيها الجميع بالأمن والرخاء والازدهار، من خلال تفعيل دولة القانون والمؤسسات والعدل والإنصاف والمواطنة وهو ما أكد عليه رئيس الجمهورية في عدة مناسبات قائلا ((أدعوكم إلى مشروع دولة، تعتبر فيها العدالة، والمساواة، والإخاء، والمواطنة، مرتكزات وقيما تأسيسية، لا مجرد مفاهيم نظرية)).

نداء رئيس الجمهورية كان صريحا وهادفا إلى إنجاز مشروع مجتمعي حين قال ((أدعوكم اليوم إلى مشروع يجسد روح الانفتاح... إنه مشروع مجتمع تتعزز فيه القواعد الراسخة لبناء دولة حديثة، تحتل المكانة اللائقة بين الأمم)).

هذا المشروع الطموح الذي طالب رئيس الجمهورية بتجسيده يعد الأمن أحد أهم مرتكزاته، نظرا للترابط الوثيق بين الأمن والتنمية، فهو يشكل الدعامة الأساسية لبناء الدولة الوطنية في عصرنا الحاضر وهو ما جعله يحظى بأولوية قصوى، فالنجاحات الأمنية الكبيرة التي تحققت مؤشر على نجاعة السياسات الداخلية والخارجية للدولة، خاصة في عصر المعلومات الذي فقد فيه الحيز الجغرافي والزماني خصوصيتها، بسبب سرعة وتنوع وسائل الاتصال، والقدرة الفائقة للأسلحة للوصول إلى أهدافها بسرعة تفوق سرعة الصوت.

فما هو مفهوم الأمن؟ 

وماهي واجبات الدولة في تحقيقه؟ وكيف أستطاع قطاع الداخلية ممثلا في الإدارة العامة للأمن الوطني ترجمة الشق الأمني من برنامج رئيس الجمهورية إلى واقع معاش. للإجابة على هذه التساؤلات سنحاول أن نحدد مفهوم الأمن الشامل وواجبات الدولة في هذا الصدد في مرحلة أولى وفي مرحلة ثانية نستعرض السياسات الأمنية، والخطط والاستراتيجيات التي اتبعتها وزارة الداخلية واللامركزية كي ينعم المواطنون والمقيمون بالرفاه والعيش الكريم في كنف الأمن والاستقرار تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية.

 

مفهوم الأمن:

يعرف الأمن الوطني بأنه الطمأنينة التي يشعر بها الفرد، وتعني بالذات عدم توقع المكروه في الحاضر والمستقبل. إن واجب الدولة هو تأمين كل مصادر قوتها العسكرية، والأمنية والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، من خلال خطط واستراتيجيات شاملة تكفل تحقيق ذلك، يكون على رأس أولوياتها حماية جميع الأبعاد سواء كانت سياسية، أو اقتصادية، أو اجتماعية، أو بيئية، وخاصة البعد الفكري والمعنوي للأمة حفاظا على أمنها الوطني، فهو الذي يمكن من وحدة الهدف عند مواجهة المخاطر، التي يمكن أن تتعرض لها الأبعاد الأخرى، فالهوية هي الثابت الذي يجمع الأمة، لذا فإن أي مدخل للأعداء في تحقيق أهدافهم العدائية، يبدأ من خلال الهوية بترويج الأفكار الهدامة، خاصة التطرف، والكراهية، والتمرد على المجتمع والدولة.

لذا من الضروري أن تبرز قوة الدولة هنا، من خلال تعزيز نظامها السياسي بتحصين كيانها الذاتي، من أي تهديد مباشر أو غير مباشر داخليا كان أو خارجيا. وهو ما يلزمها ببناء وتوفير المتطلبات الضرورية لتحقيق ذلك، انطلاقا من فكــــرة الضرورة المتمثلة في الحق في الدفاع عن النفس، بحشد الوسائل الكافية التي من شأنها أن تكفل ممارسة هذا الحق، إضافة إلى العمل على تنمية وخلق وحدة الإرادة في مواجهة قوة الخطر، التي تتجلى في أعلى صورة الانتماء للوطن، والولاء للدولة، وأيضا العمل بجد وإخلاص على خلق الدافعية، وتجسيد الحق في بناء الذات انطلاقا من تكامل مختلف مكونات الدولة، حيث إن بناء القوة العسكرية والأمنية سيتأثر لا محالة سلبيا أو إيجابا بقوة وضعف الاقتصاد والبناء الاجتماعي والسياسي للبلد، ولا يخفى على أي أحد أن عملية التفاعل وتحويل هذه المتغيرات إلى متغيرات إجرائية ستجعلها أمام أوجه  القوة والضعف في المستويات الأمنية على مختلف مستوياتها الدولية والإقليمية والوطنية والمحلية.

لذا جاء المشروع الذي قدمه فخامة رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي في ظرف حساس، وفي توقيت فارق، نظرا للظرف الدولي، والظروف الإقليمية الملتهبة، ومستويات الهشاشة الداخلية.

ولتبسيط ذلك وتقريبه من المتلقي فإن أي دولة عند تحديد أولوياتها سيكون التنظيم والموارد البشرية والمادية وإنفاذ القانون في مقدمة أولوياتها، لتتمكن من تنفيذ سياستها العامة.

وتجسيدا لذلك سينصب الجهد الحكومي الجماعي على تحقيق الأهداف المشتركة وبالذات الهدف المتعلق باستتباب الأمن والنظام العام، ولهذا الغرض أنشئ قطاع الداخلية ليقـــوم بتنفيذ السياسات الأمنية للدولة وتم تكليف عدة أجهزة بتنفيذ تلك السياسات، ومن ضمــــن هذه الأجهزة جهاز الشرطة الوطنية الذي يقوم بدور محوري حيث يشكل العمود الفقري للسياسات الأمنية الداخلية للدولة.

كما هو معلوم فإن الإدارة العامة للأمن الوطني مكلفة بحماية المصالح الأساسية للدولة على عموم التراب الوطني، كما أنها مسؤولة عن ضبط الأمن وحفظ النظام العام، وحماية الأرواح، والأعراض، والممتلكات وتنفيذ القوانين واللوائح، وللقيام بهذه المهام تقوم بتسخير كل الوسائل التي تمكنها من أداء واجباتها بفاعلية وكفاءة، تجسيدا لمشروع فخامة رئيس الجمهورية في هذا الصدد من خلال:

1) تكييف المهام الأمنية باستمرار مع التغيرات المتسارعة والمتطلبات الميدانية؛

2) توفير الوسائل اللوجستية الضرورية لإنجاز المهام؛

3) تعزيز المصادر البشرية؛

4) تقريب خدمات الشرطة من المواطنين؛

5)الانتشار في المراكز الحضرية؛

6) تأمين الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية؛

7) تعزيز وسائل مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة؛

8) مكافحة الإرهاب والتطرف؛

9) مكافحة الجريمة السيبرانية؛

10) تطوير قدرات الشرطة الفنية والعلمية؛

11) توظيف التكنلوجيا الحديثة في الخدمة الأمنية؛

12) مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية؛

13) التحكم في معدلات الجريمة والحد من انتشارها.

 

تكييف المهام الأمنية باستمرار مع المتطلبات الميدانية:

في إطار تكييف المهام الأمنية مع المتطلبات عكفت المديرية العامة للأمن الوطني على مراجعة النصوص التنظيمية من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات شملت:

إعادة هيكلة المديرية العامة للأمن الوطني بموجب المرسوم رقم 043/2021 الصادر بتاريخ 02 ابريل 2021، حيث تضمنت الهيكلة الجديدة استحداث مديريات مركزية جديدة هي:

1. مديرية الديوان؛

2. مديرية الأمن العمومي؛

3.مديريةالمعلوماتية والاتصالات؛

4. مديرية الشرطة الفنية والعلمية؛

5. مديرية الشرطة القضائية؛

6. مديرية الاستخبارات، مع نقل مهام وصلاحيات مديرية أمن الدولة سابقا إليها؛

7. التجمع الخاص لحفظ النظام رقم 2، ويضم ثلاث سرايا لحفظ النظام؛

8. مصلحة لمكافحة الجريمة السيبرانية، مجهزة بمختبر رقمي وبرامج تقنية قادرة على استرجاع البيانات والأدلة الرقمية من خلال استغلال محتوى الأجهزة الإلكترونية ورصد ومراقبة فضاء الانترنت.

وعلى مستوى المديريات الجهوية لولايات نواكشوط الثلاث تم إنشاء:

• مفوضية مركزية في كل مقاطعة من مقاطعات ولايات نواكشوط الثلاث؛

• ثلاث مفوضيات خاصة للشرطة القضائية بولايات نواكشوط الثلاث؛

• مفوضيات خاصة بالقصر المتنازعين مع القانون بولايات نواكشوط الثلاث؛

وعلى المستوى الجهوي تم إنشاء المفوضيات التالية:

• مفوضية للشرطة بمركز كوكي الزمال الحدودي مع مالي بولاية الحوض الغربي؛

• مفوضية للشرطة باركيز في ولاية اترارزه؛

• مفوضية للشرطة بتيكنت ولاية اترارزه؛

• مفوضية خاصة بالقصر المتنازعين مع القانون بولاية داخلت نواذيبو؛

• مفوضية الشرطة بالمركز 75 الحدودي مع الجزائر بولاية تيرس الزمور.

 

تقريب خدمات الشرطة من المواطنين:

في هذا الإطار تم استحداث سرية خاصة للوقاية والنجدة بموجب المقرر رقم 879 بتاريخ 04-2019، وتتمحور مهمة هذه السرية حول تقريب الخدمات الأمنية من المواطن، وذلك من خلال وضع الرقم المجاني 117 الذي يعمل على مدار الساعة تحت تصرف أي متصل، ويتلقى الاتصالات من عموم التراب الوطني، كما تنتشر دوريات النجدة على مستوى ولايات نواكشوط الثلاث لتلبية نداءات 117، والتدخل والاستجابة لنداءات الاستغاثة حسب الحاجة وفي أسرع وقت، كما تم استحداث رقمين مجانيين هما 190 للإبلاغ عن القضايا المتعلقة بالشرطة من إشادة بدورها أو تقصير، و191 للإبلاغ عن أطفال التوحد.

 

توظيف التكنولوجيا الحديثة في الخدمة الأمنية:

وسعيا من المديرية العامة للأمن الوطني إلى الاستفادة بأكبر قدر ممكن من التكنلوجيا الحديثة لمكافحة الجريمة والكشف عن مرتكبيها تم استحداث:

مديرة المعلوماتية والاتصالات ضمن هيكلة المديرية العامة للأمن الوطني، بغية استغلال الأجهزة الإلكترونية، ورقمنه عمل الشرطة؛

•إنشاء مركز للقيادة والتحكم والمراقبة بالفيديو، الذي يعني بمراقبة ولايات نواكشوط الثلاث، من خلال كاميرات مراقبة منتشرة على جميع المحاور الطرقية والأحياء السكنية، ومركز للقيادة والتنسيق بين مختلف مصالح الشرطة العاملة في ميدان الأمن العمومي؛

•انشاء مختبر حديث للشرطة الفنية والعلمية واكتتاب ضباط فنيين مهندسين لتشغيله؛

•إنشاء سجل الكتروني يمكن من تسجيل وحفظ القضايا والبيانات التي يتم عرضها أمام مفوضيات الشرطة لتكون قاعدة بيانات يمكن الرجوع إليها واستغلالها عند الحاجة.

مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية:

في إطار مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية للفترة ما بين 2019-2021، تمت معالجة الكثير من الملفات نذكر منها:

الملف رقم 001/2021، وهو ما يعرف بملف العشرية؛

ملفات تتعلق بعمليات اختلاس بمؤسسات عمومية؛

ملفات اختلاس وتحايل في مؤسسات مالية في القطاعين العام والخاص (بنوك، مؤسسات التمويل الصغرى) ؛

ملفات تتعلق بتزوير العملات؛

ملفات تزوير وثائق عقارية (استخدام أختام وأجهزة مطبعية) ؛

ملفات تتعلق باستجلاب الأدوية من الخارج بطرق غير شرعية.

وتقدر المبالغ المحجوزة من طرف العدالة بما يناهز 82 مليار أوقية قديمة، كما أحيل أكثر من 200 شخص إلى النيابة العامة لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية.

 

  مكافحة الإرهاب والتطرف:

في إطار مكافحة الإرهاب والتطرف، تمت معالجة 70 ملفا موزعة على النحو التالي:

سنة 2019، عدد القضايا 17، عدد الموقوفين 26؛

سنة 2020، عدد القضايا 30، عدد الموقوفين 35؛

سنة 2021، عدد القضايا 14، عدد الموقوفين 14 كذلك؛

سنة 2022، عدد القضايا 09، عدد الموقوفين 12؛

• إنشاء وحدة التحقيقات المتخصصة ((المكون الشرطي للقوة المشتركة لمجموعة دول الساحل)) وتتمركز هذه الوحدة في مدينتي النعمة وانبيكت لحواش وتقوم بمهام التحقيقات القضائية والتحريات وجمع المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

 

مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة:

في هذا الإطار كانت حصيلة عمل المكتب الوطني لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية خلال الفترة ما بين 2020 والنصف الأول من الشهر السادس من السنة 2022 على النحو التالي:

عدد القضايا 738، عدد المحالين في تلك القضايا 1197 شخصا، من بينهم 157 أجنبيا؛

مصادرة، 174273,405 كلغ من الحشيش، و 3268,181 كلغ من راتنج القنب، إضافة إلى 4,4 كلغ من الكوكايين؛

مصادرة 6627 قرصا من ريفوتريل، 599 قرصا من فاليوم 10، 5500 قرص من دواء سيداسيبر، و5 قنينات سعة 20 ليتر من مادة سمسم، إضافة إلى 597 قنينة صغيرة من نفس المادة، 244 قنينة و185 علبة من الخمور؛

أفضت هذه العمليات إلى حجز، 42 سيارة، 10 دراجات نارية، 5 دراجات هوائية؛

• حجز مبلغ 1.802.260 أوقية جديدة أحيل إلى السلطات القضائية المختصة.

 

تأمين الحدود ومكافحة الهجرة السرية:

شكل تأمين الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية إحدى الأولويات بحكم الموقع الجغرافي لبلادنا الذي جعل منها نقطة عبور ووجهة مفضلة للمهاجرين الأفارقة المنحدرين من غرب افريقيا وجنوب الصحراء، ورعايا بعض الدول العربية المضطربة أمنيا.

وفي هذا السياق تم إنشاء مكتب مركزي لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وقد مكنت الجهود التي بذلت في هذا الصدد من تفكيك عدة شبكات لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وإحباط محاولات للهجرة غير النظامية نحو أوربا وترحيل عدة آلاف من المهاجرين المخالفين لقانون الهجرة والإقامة في بلادنا، وهكذا فقد شهد النصف الأول من السنة الجارية تسجيل ما يلي:

عدد القضايا 29؛

عدد المهربين المحالين إلى القضاء 31 شخصا؛

عدد الأجانب المرحلين إلى بلدانهم بسبب محاولة الهجرة غير الشرعية 278 مهاجرا؛

مصادرة 3 قوارب مع 5 محركات و2 طن من البنزين؛

• إحباط 23 محاولة للسفر بوثائق سفر للغير أو وثائق سفر مزورة واعتقال 28 مهاجرا تورطوا في هذه المحاولات.

 

تعزيز المصادر البشرية:

تشكل المصادر البشرية أهم وسيلة من وسائل العمل، وهو ما وعته الإدارة العامة للأمن الوطني وسعت إلى تدارك الاختلالات والنقص الحاصل في المصادر البشرية الناتج عن توقف الاكتتاب والتكوين للفترة ما بين 2008 - 2016، وخلال الفترة الممتدة ما بين 2019 - 2022 تم تعزيز المصادر البشرية للشرطة الوطنية ب:

اكتتاب 41 إطارا من مختلف أسلاك الضباط؛

اكتتاب 1050 وكيل شرطة؛

استفادة 370 عنصرا من دورات التكوين المستمر؛

تقدم 2 مفتش رئيسي تقدم استثنائي؛

• تقدم 1217 من أسلاك ضباط الصف ووكلاء الشرطة الوطنية.

 

التحكم في معدلات الجريمة والحد من انتشارها:

شهدت معدلات الجريمة خلال السنوات الممتدة ما بين 2019-2022 تراجعا ملحوظا خاصة في الفترة الأخيرة، وذلك بفضل تعزيز الوسائل ومضاعفة جهود اليقظة والتركيز على البعد الوقائي مما مكن من تحقيق مستويات فعالة من التحكم والسيطرة وتقليص معدلات الجريمة والإبقاء عليها في حدودها الدنيا.

 

توفير الوسائل اللوجستية الضرورية لإنجاز المهام:

عمدت المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنوات الممتدة ما بين 2019-2022، إلى توفير الوسائل التالية:

 ((السيارات والدراجات النارية))

- اقتناء 175 سيارة من أحجام وأنواع مختلفة، و 17 دراجة نارية موزعة على النحو التالي :

35 سيارة من نوع Toyota Land Cruiser؛

14 سيارة من نوع Toyota Helix؛

22 سيارة من نوع Prado؛

سيارة واحدة من نوع V8؛

37 سيارة من نوع Nissan؛

20سيارة من نوع Honday؛

13 سيارة من نوع Mitsubishi؛

7 سيارات من نوع Aventis l200 ؛

11 سيارة من نوع Corolla؛

5 سيارات من نوع Mercedes 190 ؛

10 حافلات؛

8 دراجات نارية رباعية العجلات؛

• 9 دراجات نارية من نوع Yamah 125.

 

- المباني :

بناء 3 مديريات جهوية؛

بناء 19 مفوضية جديدة؛• إعادة تأهيل 11 منشأة قديمة؛

بناء سكن للنساء المتدربات بالمدرسة الوطنية للشرطة؛

بناء سكن للتجمع الخاص لحفظ النظام رقم 1؛

بناء مركز القيادة والتنسيق لمراقبة مدينة نواكشوط.

- اللوازم والمعدات :

اقتناء مولد كهربائي لمقر المراقبة والفيديو؛

اقتناء الكثير من معدات حفظ النظام؛

اقتناء الكثير من معدات الاتصالات؛

اقتناء الكثير من الزي الخاص بالأفراد.

تلك كانت ومضات من الملامح العامة للسياسة الأمنية التي يجري تنفيذها تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية، حيث اقتضت ضرورة الاختصار استعراض هذه النقاط دون التطرق إلى جوانب أخرى من هذه السياسة التي تهدف أساسا إلى إسعاد المواطن وتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع هذا الوطن. وفي الختام فإن الشرطة الوطنية ستواصل سهرها على استتباب الأمن وإنفاذ القانون بإخلاص وتضحية وتتصدى بحزم وقوة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن كي تبقى بلادنا آمنة ينعم فيها الجميع بالرخاء والطمأنينة.

FaLang translation system by Faboba