مقالات

الركن القانوني للجريمة بين الشريعة والقانون من المعلوم فقها وقانونا أهمية الركن الشرعي أو الركن القانوني للجريمة في مسألتي التجريم...
  أخلاقيات  الشرطة . تكتسي أخلاقيات كل مهنة ركنا ركينا لا غني عنه لتلك المهنة ، صيانة للحقوق وحفاظا علي الواجبات ،...
    حقوق الإنسان والشرطة الوطنية   يشكل موضوع حقوق الإنسان أهمية بالغة في حياة الناس ضمن معادلة الأمن والتنمية ، ويعود الاهتمام...
تكتسي الشركات بصفة عامة أهمية بالغة في حياة الناس الاقتصادية والاجتماعية ، في كافة مجالاتها ، وتكتسي أهمية أكبر عندما...
  المدير العام للأمن الوطني يكتب: الشرطة الوطنية تواكب تنفيذ الشق الأمني في برنامج رئيس الجمهورية   شكل البرنامج الانتخابي الطموح لرئيس الجمهورية محمد...
  المفوض الرئيسي محمد ولد أحمد جدو   طالعت العدد رقم 10من مجلة الشرطة وأعجبت بطريقة الإخراج من حيث الشكل والمضمون فاتصلت بزميلي...
  مقاربة المديرية العامة للأمن الوطني للحد من الانحراف والجريمة يبدو العنوان متشعبا وتستحيل الإحاطة بجميع جوانبه، إلا أن ذلك لا يمنع...
  التوعية الأمنية والأمن العمومي   تعتبر التوعية الأمنية ركيزة أساسية في أي خطة أمنية، فهي نبراس المواطن والمقيم الذي يضيء لهما...
   القرار الإداري بين زاويتين   يكتسي القرار الإداري أهمية بالغة في دولة الحق والقانون، لأنه مصدر للعديد من الحقوق والالتزامات، فالقرار الإداري...

الركن القانوني للجريمة بين الشريعة والقانون

من المعلوم فقها وقانونا أهمية الركن الشرعي أو الركن القانوني للجريمة في مسألتي التجريم والعقاب، فلا مجال للتجريم والعقاب دون توافر أركان الجريمة الثلاث التي هي: ركن قانوني، وركن معنوي، وركن مادي، وسوف يكون حديثنا اليوم عن الركن القانوني لأسباب منهجية وجوهرية، فالركن الشرعي أو القانوني يكتسي أهمية خاصة سواء على المستوي القانوني أو الشرعي في الفقه الإسلامي، والركن القانوني من حيث المبدأ يقوم على فرضيتين هما: وجود وعدم.

فالوجود يتجلى في وجود نص يجرم الفعل أولا من خلال (المبحث الأول) والعدم يندرج في عدم وجود سبب من أسباب الإباحة ثانيا، (المبحث الثاني)

المبحث الأول: وجود نص يجرم الفعل:

طبقا للنصوص الجنائية في القانون الجنائي وفي الشريعة ، لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ويعرف هذا المبدأ أيضا بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وقد نص علي هذا المبدأ القانون الجنائي الموريتاني الصادر 1983م في مادته 4 حيث تقول: ( لا عقوبة على المخالفة أو الجنحة أو الجناية إلا بمقتضي نص سابق علي ارتكابها ) وتم التأكيد على هذا المبدأ وترقيتة  بعد تكريسه دستوريا في دستور 20 يوليو 1991م في مادته 13 التي تنص علي أنه ( لا يتابع أحد أو يوقف أو يعتقل أو يعاقب إلا في الحالات التي يحددها القانون وفقا للصيغ التي ينص عليها. )

ولهذا المبدأ المعتمد تاريخ ودعائم يقوم عليها اعتماده في القوانين الحديثة لكافة دول العالم تقريبا.

أولا تاريخه: يعود تاريخ هذا المبدأ في القوانين الحديثة لسنة 1215م ببريطانيا عندما أصدر الملك الإنجليزي جون الثاني وثيقته الشهيرة الماكنا كارتا أو العهد الأعظم التي تضمنت نص المبدأ ثم ظهر بعد ذالك في قانون العقوبات النمساوي ثم القانون الجنائي الفرنسي لما بعد الثورة حيث تم التنصيص عليه في إعلان حقوق الإنسان والمواطن لسنة 1789 ثم صدر في القانون الجنائي الفرنسي لاحقا ليتم بعد ذالك انتشار التنصيص عليه في العديد من القوانيين الجنائية عبر العالم، ومنها القوانين في البلدان العربية والإسلامية، ومن الجدير ذكره هنا أن الشريعة الإسلامية كانت سباقة في تكريس هذا المبدأ على مستويين عام وخاص يتجلى ذالك، في الآيتين الكريمتين في سورة النحل الآية 116 ( ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ) وفي سورة الإسراء الآية 15( .. ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) ثم إن الفقهاء عبر تاريخ الإسلام دأبوا على التضييق في الجانب الجنائي، فجرائم الحدود والقصاص والدية محددة ومبينة ومنصوصة بالنصوص القطعية وهي معروفة في الفقه الجنائي الإسلامي، كما أنها قليلة جدا عند بعضهم إحدي عشر فقط أما التعازير فلها بعض السعة والسلطات التقديرية للحكام والقضاة،

ثانيا دعائم هذا المبدأ: لهذا المبدأ دعائم يقوم عليها من أهمها دعامتان سياسية ومنطقية، فالدعامة السياسية تعود لنظرية العقد الاجتماعي، والدعامة المنطقية تقوم على مبدأ حرمان القاضي من السلطة المطلقة في التجريم والعقاب، فالسلطة القضائية هي إحدى السلطات الثلاث الأساسية وطبيعة توزيع المهام في دولة الحق والقانون يحرم السلطة القضائية من المساهمة في العمل التشريعي وإنما تعمل علي الحكم بالنصوص السارية بعدالة ونزاهة، وتترك الجانب التشريعي للسلطة التشريعية، والتنفيذي للسلطة التنفيذية، مع أن تكييف السلطات المخولة بتكييف النص الجنائي لابد أن تراعي فيه وجود تجريم للسلوك فعلا أو امتناعا، ثم عدم وجود سبب من أسباب الإباحة

فعندما يكون الفعل أو الامتناع عن الفعل مجرما بنص تشريعي وخاليا من أي وجود لسبب من أسباب الإباحة يكون الركن الشرعي قائما بذاته، ويقتضي منا ذالك معرفة أسباب الإباحة.

المبحث الثاني أسباب الإباحة والتبرير:

دأب فقهاء القانون على الحديث عن أسباب الإباحة باعتبار عدم وجودها عنصرا ضروريا للتجريم والعقاب، ووجودها يسبب الإباحة والتبرير وأسباب الإباحة هي:

1 الدفاع الشرعي: وعلى الرغم من توافق معظم القوانين على الدفاع الشرعي كسبب من أسباب الإباحة إلا أن ثمة شروط يتعين وجودها لكي يكون الدفاع عملا مشروعا، فهو ليس في جوهره عقابا مخولا لصاحبه ولا انتقاما مستباحا، وإنما حق فوضته الدولة عن النفس والمال فقط بتوفر شروط في الاعتداء وشروط في صد الاعتداء، فشروط الاعتداء هي:

أ) أن يكون خطر الاعتداء حقيقيا، ويكون علي النفس أو المال.

ب) أن يكون الخطر حالا ويكون ذالك بحالتين هما: أن يكون الاعتداء وشيكا، أو يكون قد بدأ فعلا ولا يزال متواصلا،

ج) أن يستحيل اللجوء إلى حماية السلطات لدفع الخطر.

وشروط صد الاعتداء هي:

أ‌)       أن يكون لازما،

ب‌)   أن يكون مناسبا،

2 الإكراه المادي والقوة القاهرة.

3 ممارسة الحق المقرر بمقتضى القانون.

4 تطبيق نص القانون أو تنفيذ أوامر السلطة الشرعية.

5 رضي المجني، مع تحفظات المشرع على بعض جوانب ذالك.

ولا بأس أن نشير هنا إلى أن القانون الجنائي الموريتاني اعتمد في معالجته لسنة 1983 مقاربة تعتمد مرجعية فقهية إسلامية تراعي خصوصية المجتمع الحضارية والدينية مع اقتباسات لا تخرج عن المقاصد في بعض الجوانب الفقهية للنظرية العامة الجريمة، دون أن يغفل نظريات لفقهاء قانونيين كبار من مصر والمغرب والجزائر وفرنسا خصوصا في النظرية العامة للجريمة، ويعتبر القانون الجنائي هذا هو الشريعة العامة التي تحكم القضايا الجنائية عموما مع أنه أصبحت له فروع جديدة وتخصصات تدخل في صميم القانون الجنائي التكميلي مثل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون مكافحة الإرهاب، وقانون مكافحة الجريمة السيبرانية، وقانون مكافحة الفساد، وفروع أخرى في العديد من القوانين مثل القانون التجاري والقانون البيئي إلخ ...

المفوض الرئيسي محمد المختار محمد

FaLang translation system by Faboba