مقالات

الركن القانوني للجريمة بين الشريعة والقانون من المعلوم فقها وقانونا أهمية الركن الشرعي أو الركن القانوني للجريمة في مسألتي التجريم...
  أخلاقيات  الشرطة . تكتسي أخلاقيات كل مهنة ركنا ركينا لا غني عنه لتلك المهنة ، صيانة للحقوق وحفاظا علي الواجبات ،...
    حقوق الإنسان والشرطة الوطنية   يشكل موضوع حقوق الإنسان أهمية بالغة في حياة الناس ضمن معادلة الأمن والتنمية ، ويعود الاهتمام...
تكتسي الشركات بصفة عامة أهمية بالغة في حياة الناس الاقتصادية والاجتماعية ، في كافة مجالاتها ، وتكتسي أهمية أكبر عندما...
  المدير العام للأمن الوطني يكتب: الشرطة الوطنية تواكب تنفيذ الشق الأمني في برنامج رئيس الجمهورية   شكل البرنامج الانتخابي الطموح لرئيس الجمهورية محمد...
  المفوض الرئيسي محمد ولد أحمد جدو   طالعت العدد رقم 10من مجلة الشرطة وأعجبت بطريقة الإخراج من حيث الشكل والمضمون فاتصلت بزميلي...
  مقاربة المديرية العامة للأمن الوطني للحد من الانحراف والجريمة يبدو العنوان متشعبا وتستحيل الإحاطة بجميع جوانبه، إلا أن ذلك لا يمنع...
  التوعية الأمنية والأمن العمومي   تعتبر التوعية الأمنية ركيزة أساسية في أي خطة أمنية، فهي نبراس المواطن والمقيم الذي يضيء لهما...
   القرار الإداري بين زاويتين   يكتسي القرار الإداري أهمية بالغة في دولة الحق والقانون، لأنه مصدر للعديد من الحقوق والالتزامات، فالقرار الإداري...

تعد الدعاية الإرهابية هاجسا يقلق العالم بأسره بوصفها أهم أداة يمارسها الإرهابيون لبث أفكارهم المسمومة مستخدمين لذلك فضاءات معينة وخاصة عالم الإنترنت كمنابر ومنصات فعالة لنشر خطاب الكراهية والتحريض على العنف ، والتأثيرعلى عواطف ومعتقدات فئات معينة من المجتمع بغية تجنيدها وإعدادها من أجل تسخيرها واستخدامها في الأنشطة الإرهابية المختلفة ، وإذا كانت مادة الدعاية الإرهابية تأخذ صورا وأنماطا متعددة عبر نشر تعاليم ايديولوجية متشددة أو نصائح وأفكار تخريبية أو شروحا توضيحية للإعمال الإرهابية أو الترويج لمبرراتها ودوافعها المعلنة والتشجيع على القيام بها فإن معالجة  هذا الموضوع تقودنا إلى التساؤلات التالية/ كيف نعرف الدعاية الإرهابية ؟ وما هي أصنافها ؟ وكيف نجحت بلادنا في التصدي لهذه الظاهرة . ؟  

1ـ تعريف الدعاية الإرهابية : يقصد بالدعاية الإرهابية الرسائل التي يتم شحنها بتعاليم ايديولوجية وعروضا تطبيقية تتضمن شروحا للأعمال الإرهابية وتبريرها والتحريض على القيام بها وإثارة النعرات الدينية والعنصرية والطائفية لإذكاء التطرف والتشجيع على العنف سواء حصل ذلك باستخدام الوسائط الرقمية أوبطرق أخرى تقليدية .

2ـ أصناف الدعاية الإرهابية من حيث النطاق :

ü    الدعاية الإرهابية ذات النطاق المحدود : وهي التي تتم بواسطة بعض الإصدارات التي يتم نشرها بشكل مباشر أو بواسطة أشرطة الفيديو والتسجيلات الصوتية والكتب والمجلات ذات الصلة دون الإستعانة بوسائط الإنترنت في هذه  المرحلة .

ü    الدعاية الإرهابية ذات النطاق الواسع: في ظل تفاعل إفرازات العولمة يبرز التطور المذهل للثورة الرقمية والإستخدام المدهش لشبكات التواصل الإجتماعي  وهو ما شكل أرضية خصبة للمنظمات الإرهابية للقيام بالدعاية عن  طريق الإنترنت عبر الرسائل الإفتراضية ، والعروض الإيضاحية ، والمنشورات ،والمجلات ، والمقاطع المرئية ، والتسجيلات الصوتية ، والفيديوهات المصممة من طرف التنظيمات الإرهابية والمتعاطفين معها التي تركز في انتاجها على المونتاج والإثارة ، والتشويق ، ترافقها اناشيد حماسية لإستقطاب المؤيدين والترويج للتنظيم ، وقد استطاع تنظيم داعش توظيف الدعاية الإرهابية بشكل كبير ، حيث أظهرت بعض الدراسات على أن 80 في المائة من حالات التجنيد في صفوفه كانت تتم عن طريق شبكات التواصل الإجتماعي ، كما أبان عن امتلاك بعض عناصره  لخبرات تقنية عالية ، وهو ما مكنه من ابتكار طرق فنية وتطبيقات خاصة لفتح بعض حساباته المغلقة على شبكات التواصل الإجتماعي ، ومعاودة نشر فيديوهاته المحذوفة من طرف شركات مزودي خدمة الإنترنت ، وبث أحداث العنف التي يقوم بها من  حين لآخر ، وهنا نجد أنه قام بتصميم شبكة من المواقع للإنتاج الإعلامي متعددة التخصصات يضيق المقام عن ذكرها الآن .  

3ـ الجهود التي بذلتها السلطات العمومية  لمحاربة الدعاية الإرهابية

لقد وعت بلادنا مبكرة خطورة هذه الآفة وعملت على التصدي لها بحزم من خلال انتهاج سياسة فعالة توائم بين الوقاية من المخاطر والحماية ضد التهديدات آخذة في الحسبان متطلبات المرحلة بأبعادها الأساسية خاصة تلك المتعلقة باحترام حقوق الإنسان والحريات العامة بما فيها حرية التعبير والوفاء بالإلتزامات الدولية والإقليمية ذات الصلة سيما إستراتجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وقرار مجلس الأمن  رقم 2354 /2017 المطالب بوضع أنجع السبل لمواجهة أنشطة الدعاية الإرهابية والتحريض والتجنيد وغيرها،وكذا الإتفاقيات العربية والإفريقية لمكافحة الإرهاب والمعاهدات المرتبطة بهذا الموضوع التي صادقت عليها بلادنا ، وفي هذا السياق تم رسم وتنفيذ مقاربة تقوم على المرتكزات التالية  :

ü    معالجة قانونية :

ـ تجريم الدعاية الإرهابية وخطاب التطرف بمقتضى نص الفقرة 7 من المادة 5 من القانون رقم 035ـ 2010 المتعلق بمكافحة الإرهاب التي تنص على أنه يشكل جريمة إرهابية  (الدعوة وبكل الوسائل لارتكاب الجرائم الإرهابية أو التحريض على التعصب العرقي أو العنصري أو الديني أو لاستخدام اسم أو مصطلح أو رمز أو أي علامة أخرى من أجل امتداح منظمة إرهابية أو أحد قادتها أو أنشطتها طبقا لهذه الأحكام).

ـ تجريم إنتاج ونشر الرسائل التي تحرض على العنف وخطاب الكراهية بموجب نص المادة 23 من القانون رقم 007ـ 2016 المتعلق بالجريمة السيبرانية التي تعد صورة من صور الجريمة الإرهابية حيث تنص على معاقبة كل من يقوم عن قصد بواسطة نظام معلوماتي بإنتاج أو تسجيل أو عرض أو توفير أو نشر رسالة نصية أو صورة أو صوت أو أي شكل آخر من أشكال تمثيل الأفكار والنظريات التي تمجد جرائم ضد الإنسانية أو تحرض على العنف أو على الكراهية .

ـ تنظيم الإجراءات القضائية لتأخذ بعين الإعتبار خطورة الجرم الإرهابي بشكل عام والدعاية الإرهابية على وجه الخصوص وذلك بخلق الأدوات والآليات القانونية المناسبة عبر تحديد الجهات القضائية المختصة على المستوى الوطني فقد أوكل اختصاص الضبطية القضائية في هذا المجال لمديرية أمن الدولة (مصلحة مكافحة الإرهاب )، نظرا لتخصصها في هذا الشأن وتطابقا مع مهمتها المتعلقة بمكافحة الإرهاب كما تم إنشاء قطب قضائي متخصص في مجال مكافحة الإرهاب يتكون من قطب نيابة عامة بمحكمة ولا ية انواكشوط الغربية وقطب تحقيق متخصص في القضايا المتعلقة بالإرهاب بنفس المحكمة ، فضلا عن اعتبار محكمة الجنايات في ولاية انواكشوط الغربية وحدها المختصة في البت في الجرائم الإرهابية .

 

معالجة أمنية :

ـ إعطاء أولوية خاصة للجانب الإستعلاماتي ومراقبة محتوى الخطاب الفكري بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة لنشره  بغية فرز الحالات الجديرة بالتحري والمتابعة .

ـ تعزيز التعاون مع الشركاء في مجال محاربة الدعاية الإرهابية  .

ـ إقامة شراكة قوية مع مزودي خدمة الإنترنت على المستوى الوطني .

ـ تعزيز قدرات الباحثين الجنائيين في مجال فنيات التحقيق في قضايا الدعاية الإرهابية وجمع الأدلة الرقمية .

معالجة فكرية  :

ـ تنظيم حوار مع السجناء السلفيين قادته كوكبة من علماء البلد أفضى إلى تصحيح معتقدات العشرات منهم وإعلانهم التوبة والتخلي عن الفكر المتشدد مما ساهم في كشف زيف الشعارات المضللة  التي يرفعها دعاة التطرف .

ـ إنشاء منبرين إعلاميين دينيين (تلفزيون المحظرة ، وإذاعة القرآن الكريم ) يعملان على  بث برامج دينية توعوية مضادة للدعاية الإرهابية تهدف إلى إبراز الصورة الحقيقية  للإسلام وفق أحكامه وضوابطه الصحيحة النابعة من عقيدة الإعتدال والوسطية وقيم التسامح  والتعايش السلمي الحضاري .

ـ تحصين الشباب ضد أفكار دعاة الغلو والتطرف عبر تنظيم ورشات وندوات ومحاضرات فكرية بشكل منتظم للمساهمة في نشر ثقافة الوسطية وتصحيح المعتقدات والمفاهيم الخاطئة المؤدية إلى التطرف والتعصب الديني.

ـ إنشاء مجلس أعلى  للفتوى والمظالم يصدر الفتاوى والأحكام الشرعية الصحيحة  ويرد على الفتاوى الخاطئة التي يوظفها الإرهابيون في أنشطتهم الدعائية .

ـ تفعيل دور رابطة العلماء والأئمة وشيوخ المحاظر في تعزيز قيم التسامح الديني  ونبذ التطرف .

لقد مكنت المقاربة المعتمدة من طرف بلادنا لمواجهة الدعاية الإرهابية من إفشال معظم محاولات التظنيمات الإرهابية الرامية إلى استقطاب الشباب الموريتاني ونشر ثقافة التطرف داخل أوساط المجتمع بفضل التركيز الجيد على مختلف الأبعاد القضائية والفكرية والأمنية حتى أصبحت التجربة نموذجا يحتذى به في المنطقة  وهو ما يعتبر نجاحا باهرا في ظل عالم مضطرب مليئ بالأزمات والتحديات الأمنية .

 

 

                                                     رئيس مصلحة مكافحة الإرهاب

المفتش/ محمد الأمين ماء العينين نزيلو

 

الإعلام الأمني ومهمة النطق الرسمي

 

تعتبر مهمة واختصاص الإعلام الأمني مهمة حديثة نسبيا ببلادنا مقارنة ببعض الدول الأخرى،  وقد أصبحت هذه المهمة و الاختصاص يطرح نفسه بإلحاح في عالمنا الحديث، خصوصا بعد تطور ميدان  الإعلام والتواصل وازدياد حجم التحديات وسرعة التفاعل مع الإعلام الجديد تحديدا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك وتويتر واليوتيوب وإنستغرام وغيرها، وتتزامن تلك  التحولات الكبرى في عدة مفاهيم من قبيل الإعلام الأمني والتوعية الأمنية، وحق المواطن في المشاركة والاطلاع على مجموعة من المجالات التي تهم حياته وأمنه والحفاظ على حقوقه الأساسية التي تكرسها الدساتير والقوانين الأساسية في دولنا الحديثة. كل هذه التغيرات والتحولات الجديدة في عالمنا العربي والإفريقي وفي بقية دول العالم باتت تطرح مواضيع جديدة على صعيد مفهوم الإعلام الأمني ومهمة الناطق الرسمي، ويقتضي منا تناول هذا الموضوع أن نعالجه من خلال محوريين أساسيين هما:

مهمة الاعلام الأمني والنطق الرسمي بصفة عامة أولا على أن نتحدث في المحور الثاني عن هذا الميدان في المجال القانوني والنظامي في موريتانيا.

 

المحور الأول / الاعلام الأمني والنطق الرسمي:

تعتبر مهمة الاعلام الأمني  قديمة نسبيا لدى بعض دول الغرب مثل بريطانيا حيث تعود هذه المهمة لأزيد من 120 عاما مع أنها عرفت تطورات لاحقة وتحولات، وفي عالمنا العربي بدأت بعض الدول العربية والإفريقية منذ بعض الوقت تعرف هذا الاختصاص، وقبل أيام كان هناك مؤتمر لرؤساء أجهزة الإعلام الأمني في الدول  العربية عقد في تونس حيث تم النقاش فيه حول مواضيع ذات أهمية بالغة من قبيل مهمة النطق الرسمي بسم الشرطة، وقد قُدمت فيه مداخلات وبحوث غاية في الأهمية لعل من أبرزها بحث قدم من طرف جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وكذا دراسة أخرى قدمت من طرف دولة الكويت بالإضافة إلى مداخلات قيمة من الوفود المشاركة أثرت الموضوع.

وخلاصة هذا المؤتمر الذي شاركت فيه بلادنا أننا بحاجة لمزيد من اللقاءات والمشاركات في مثل هذه المؤتمرات لتعميق البحث وتبادل الخبرات حول مواضيع الإعلام الأمني وأساليب الإعلام الجديد، والطفرة التي حدثت بعد انتشار إعلام مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت المواضيع الرئيسية لورقة جامعة نايف في أربعة محاور هي:

 

أولا: بداية ظهور المتحدث الرسمي الأمني:

حيث ذكرت الدراسة أنها تعود لبريطانيا قبل حوالي 120 سنة، ثم شهدت تطورات لاحقة.

 

ثانيا: مفهوم المتحدث الرسمي الأمني ومهامه:

حيث اعتبرت انه يمثل حلقة وصل بين المؤسسة الأمنية والمجتمع عن طريق الإعلام، فهو لا يمكن أن يكون موظفا عاديا، فهو حامل رسالة وأحد وسائل صناعة الهوية الأمنية للمؤسسة التي يمثلها، وهذا لا يتحقق إلا بتفرع المتحدث الرسمي لمهامه الإعلامية وتحديد صلاحياتها.

 

 

ثالثا: سمات المتحدث الرسمي:

توجد حسب الدراسة سمات أساسية في اختيار المتحدث الأمني الرسمي قبل إعداده لبرنامج تأهيلي لتمثيل المؤسسة مثل السلامة من مشاكل النطق، والذكاء الفطري والانتباه لأنواع أسئلة الإعلام والقدرة على تقييمها بسرعة وضبط الذات من بعض استفزازات الأسئلة، كما توجد سمات يمكن تعلمها وتنميتها منه، مثل:

الاطلاع الواسع على المفاهيم الأمنية، والثقة بالذات، والتدرب على أنواع الإجابات الصريحة والمباشرة والإجابات الفضفاضة في المعنى وأوقات استخدامها والتعرف على خطورة الظهور الدائم للإعلام ومخاطر التصريحات الطويلة.

 

رابعا: التحديات التي تواجه المتحدث الرسمي الأمني:

حسب الدراسة من المهم أن يتضن البرنامج التأهيلي تصورا عن التحديات التي يمكن أن تواجه المتحدث، وذلك لأن نجاحه مرتبط بشكل كبير بالاستقرار الإداري في هيكلة المؤسسة الأمنية التي يمثلها، ومدى وجود بيانات وتقارير وإحصاءات منظمة يمكن الوصول إليها وإتاحة الكثير منها للجمهور، والعلاقات الصحية مع القيادات، ووضوح رؤية المؤسسة الأمنية وإستراتيجيتها إذ كلما زادت المنظمة تنظيما زادت فرصة نجاح المتحدث الرسمي الأمني.

وتعتبر مهمة النطق الرسمي واحدة من أهم مهام مسؤول الإعلام الأمني، في معظم بلداننا العربية كما هو الحال في موريتانيا.

 

المحور الثاني / الاعلام الأمني في القانون الموريتاني:

 

 

لقد مرت تجربة مسؤول الإعلام بالإدارة العامة للأمن الوطني عبر تاريخها بعدة مراحل لعل من أهمها مرحلتان هما: مرحلة مديرية الرقابة والعلاقات العامة، ثم مرحلة مكتب الإعلام والاتصال بمديرية ديوان المدير العام.

أولا: مرحلة مديرية الرقابة والعلاقات العامة: لقد كان من أهم مراحل هذه المهمة في الماضي أيام كانت مسندة لمصلحة تابعة لمديرية الرقابة والعلاقات العامة، هي مصلحة العلاقات العامة حيث كان من اختصاصها، مهمة النطق الرسمي باسم الشرطة، ثم مهمة إدارة تحرير المجلة وموقع الشرطة، قبل أن تقع تطورات وتحديثات في المرسوم الأخير المنظم لهيكلة الإدارة العامة.

ثانيا: مرحلة مكتب الإعلام والاتصال:

بعد التطورات الجديدة لهيكلة الإدارة العامة للأمن الوطني تم نقل الاختصاص لمكتب الإعلام والاتصال بمديرية الديوان، وأضيفت له بعض المهام الجديدة في المادة الثامنة من المرسوم حيث أصبحت ثماني صلاحيات بنص هذه المادة، وينص القانون على أن الإطار الذي يدير هذا المكتب يعتبر مديرا مساعدا وهذه المهام هي:

1 مهمة النطق الرسمي باسم الإدارة العامة للأمن الوطني،

2 مهمة العلاقات مع الصحافة الرسمية والحرة،

3 مهمة إدارة مجلة الشرطة الوطنية وموقعها الإلكتروني،

4 إنعاش البرامج الإعلامية الخاصة بالأمن الوطني،

5 متابعة جميع أشكال النشر المتعلقة بالشرطة ونشاطاتها وتبيان الإيضاحات حول الادعاءات المغرضة عند الاقتضاء،

6 ممارسة حق الرد على الشائعات والافتراءات المغرضة التي من شأنها المساس بالأمن وصورة الشرطة الوطنية،

7 السهر على تحسين صورة مصالح الشرطة لدى السكان عبر وسائل الإعلام،

8 القيام بحملات تحسيس من خلال الصحافة لخلق وعي أمني لدي المواطن،

وتعتبر هذه الصلاحيات والاختصاص الجديد نقلة نوعية خصوصا في ظل الطفرة الإعلامية الحديثة.

فالصلاحيات المرسومة في المرسوم الجديد تعطي الأمل في تطوير وتنوير الإعلام الأمني في بلادنا كي يقوم بمهامه الموكلة إليه، ويرسم لوحة جميلة في الخبر والتواصل والتوعية الأمنية الرصينة.

المفوض الرئيسي : محمد المختار ولد محمد 

 

 

الشرطة القضائية في القانون الموريتاني

 

 

 

تعتبر الشرطة القضائية في النظام القانوني  بموريتانيا أداة لا غني عنها في تطبيق القانون والسهر علي تنفيذه حماية للحقوق والحريات. فهي بصفة عامة معنية بتطبيق العديد من الإجراءات القانونية بدءا  .بالتحري والتحقيق والتقديم وانتهاء بتمثيل الحق العام في مراحل الدعوي العمومية الجنائية أمام المحاكم ودراستنا للشرطة القضائية تقتضي منا التطرق لها من عدة جوانب قانونية وعملية حيث نتطرق أولا  لتشكيلتها وهيئاتها في المبحث الأول علي أن نتحدث عن  تجلياتها داخل جهاز الشرطة بشكل خاص في المبحث الثاني من خلال الشرطة الموريتانية .

 

المبحث الأول : أنواع الشرطة القضائية وتشكيلتها:تتكون الشرطة القضائية في تشكيلتها من ثلاث فئات هي:

 

-أولا: - الضباط السامون للشرطة القضائية وهم :

 

1 المدعي العام لدي محكمة الاستئناف ونوابه .

 

2 وكيل الجمهوية ونوابه .

 

3 قضاة التحقيق

 

ثانيا: ضباط الشرطة القضائية وهم مجموعة كبيرة من الموظفين بعضهم أعطيت له الصفة الضبطية بصفته ممارسا بالميدان بشكل دائم وعملي للضبطية القضائية مثل ضباط الشرطة والدرك وبعض الموظفين العموميين .

 

وفئة ثانية أعطيت لها الصفة الضبطية كامتياز خاص نظرا لحساسية مهمتها وتعدد أبعاد  عملها مثل بعض المناصب الحساسة التي قد تعالج مهام تهم أمن الدولة وسيادتها بشكل محوري لكن طبيعة تلك الحساسية والأهمية لا تخرج تلك الصفة الضبطية عن الرقابة والإشراف من طرف السلطة القضائية في دولة القانون . فالوالي مثلا أو الحاكم عندما يستعمل حقه الامتيازي في الصفة الضبطية يلزمه القانون بالتبعية في تلك المهمة للسيد وكيل الجمهورية الذي تمارس الصفة الضبطية القضائية دائما تحت إدارته وإشرافه .

 

فقد نصت المادة 13 علي ما يلي: "يقوم ضباط ووكلاء الشرطة القضائية بمهام الضبطية القضائية تحت إدارة وكيل الجمهورية ’

 

ولهذا الغرض يتلقون منه التوجيهات والاستفسارات والإنذارات في القضايا المتعلقة بمهامهم كضباط شرطة قضائية .

 

وتنص المادة 14 علي أنه يخضع ضباط الشرطة القضائية لإشراف المدعي العام لدي محكمة الاستئناف ولرقابة غرفة الاتهام المختصة . كل من يسند لهم القانون بسبب وظائفهم ولو كانت إدارية ‘ القيام بإجراء من إجراءات الشرطة القضائية يكونون في هذه الحالة وحدها خاضعين لنفس الإشراف والرقابة .

وتنص المادة 19 علي أنه ( يتمتع بصفة ضابط شرطة قضائية

 

- ولاة الولايات ومساعدوهم.

 

- حكام المقاطعات ورؤساء المراكز الإدارية.

 

-مدير الأمن الوطني.

 

-مفوضو الشرطة وضباطها ومفتشو الشرطة المعينون ضباط شرطة قضائية بمقرر مشترك بين وزير العدل والداخلية بناء علي اقتراح من المدعي العام لدي محكمة الاستئناف‘

 

-ضباط الدرك الوطني ومساعدوهم الذين لهم رتبة مساوية لرتبة رقيب أو أعلي منها ورجال الدرك الذين يكلفون بقيادة فرقة أو مركز

 

- قائد الحرس الوطني وضباط الحرس الوطني بشرط موافقة وزير العدل  علي الأخيرين.

 

- قواد الفرق الرحالة من الجيش الوطني.

 

- قواد الفرق الرحالة من الحرس الوطني.

 

ومن الجدير بالذكر أن النظام الأساسي الأخير للشرطة الصادر 2010 أعطي المفتشين الصفة الضبطية بشكل تلقائي في حين ءالت وضعيتهم التي كانت عندهم للرقباء الأوائل والمساعدين الذين أصبحوا بموجب هذا القانون يمكن أن يحصلوا علي الصفة الضبطية بقرار مشترك بين وزير العدل والداخلية .

 

ثالثا وكلاء الشرطة القضائية :

 

نصت المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بالقسم الثالث وكلاء الشرطة القضائية علي ما يلي:

{ يعد من وكلاء الشرطة القضائية رجال الدرك الذين ليست لهم صفة ضباط الشرطة القضائية وهم مكلفون:

 

- بمساعدة ضباط الشرطة القضائية في ممارسة وظائفهم ‘

 

- بمعاينة الجنايات والجنح والمخالفات وإعداد محاضر عنها‘

 

- بتحرير محضر عن التصريحات التي يقدمها لهم كل شخص والتي من شأنها أن تزودهم بأدلة أوحجج أو معلومات عن مرتكبي الجرائم ومشاركيهم.}

 

وتنص المادة 25 علي أنه { يعد كذالك من وكلاء الشرطة القضائية موظفو مصالح الشرطة العاملين وهم مكلفون بما يلي:

 

- مساعدة ضباط الشرطة القضائية في ممارسة وظائفهم‘

 

- إخبار رؤسائهم التسلسليين بكل الجنايات والجنح والمخالفات التي تصل إلي علمهم‘

 

- معاينة الجرائم المقررة في القانون الجنائي طبقا لأوامر رؤسائهم وتلقي كل المعلومات بقصد اكتشاف مرتكبي هذه الجرائم.

 

وإذا كنا قد استعرضنا بهذا المبحث بعض المقتضيات القانونية عن تشكلة الشرطة القضائية فإنه من المهم التحدث عن تجلياتها في قطاع الشرطة بشكل خاص.

 

المبحث الثاني تجليات الشرطة القضائية في قطاع الشرطة الوطنية :

 

هناك تجليات وأدوار تلعبها الشرطة الوطنية ضمن مهامها في ميدان الشرطة القضائية يمكن تصنيفها إلي ثلاث مستويات هي الإدارات المركزية ثم المفوضيات ثم الأقسام والفرق.

 

أولا الإدارات المركزية: علي مستوي الإدارات المركزية بالإدارة العامة للأمن الوطني  هناك عدة إدارات تهتم بعمل الشرطة القضائية وهو من ضمن مهامها لعل من أهمها إدارة الشرطة القضائية والأمن العمومي التي تتبع لها مصالح تهتم بالموضوع كمصلحة الشرطة القضائية ومكتب الأنتربول . والمكتب الوطني لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.ومن الجدير بالذكر أنه رغم محورية هذه المديرية في ميدان الشرطة القضائية علي المستوي الوطني فإنها ليست وحدها فهناك أدوار ميدانية أخري تقوم بها كل من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية. وإدارة أمن الدولة بل إن هاتين الإدارتين الأخيرتين تلعبان أدوارا أكثر حساسية ومحورية في عمل الشرطة القضائية . فالجريمة الاقتصادية والمالية بتجلياتها المختلفة وأبعادها المتعددة والمعقدة من قبيل الفساد المالي وغسل الأموال كل هذا من اختصاص مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية . كما أن الجرائم الإرهابية في أبعادها المختلفة تتم معالجتها من طرف إدارة أمن الدولة .وكذالك الجرائم التي تمس أمن الدولة وسيادتها بغض النظر عن طبيعة مرتكبها.

 

ثانيا المفوضيات : إذا كانت هناك مصالح بالإدرات المركزية علي مستوي الإدارة العامة للأمن الوطني فإن ذالك لم يكف عن وجود مفوضيات متخصصة في أعمال الشرطة القضائية مثل المفوضية الخاصة  بالشرطة القضائية والمفوضية الخاصة بالإنابات القضائية كمفوضيتين متخصصتين في الشرطة القضائية  وإن كانت كل مفوضية من  مفوضيات الأمن العمومي في التراب الوطني تمارس ضمن مهامها المحورية عمل الشرطة القضائية ويعتبر المفوض دائما مفوضا للشرطة القضائية كما يتبع له قسم تحت اسم الشرطة القضائية

 

ثالثا أقسام وفرق الشرطة القضائية : هناك فرق متخصصة في مجالات معينة تعني بعمل الشرطة القضائية مثل فرقة مكافحة الإرهاب وفرق مكافحة المخدرات وفرقة لجرائم القصر كما توجد أقسام بكل مفوضية للأمن العمومي  تحت اسم قسم الشرطة القضائية وأحيانا تتبع لهذا القسم فرقة للبحث الجنائي.

 

وخلاصة القول فإنه في دولة القانون يشكل  كل العاملين في ميدان الشرطة القضائية  فريق عمل واحد في إطار تطبيق القانون والعدالة. لكن سنة التدرج تقتضي تراتبية معينة هي التي حرص المشرع الوطني علي وضعها ضمن المسطرة الجنائية الموريتانية كي يتم تسيير الضبطية القضائية بشكل أكثر فاعلية في دولة الحق والقانون.

 

المفوض : محمد المختار ولد محمد

 

 

 

 

القرحة الهضمية

 

بقلم الرقيب أول شرطة : مولاي الطاهر/ محمد

تقني سامي في الصحة الممرض الرئيس لمصلحة أمراض العيون

 

بالمستشفى العسكري انواكشوط.

 

 

 

القرحة الهضمية عبارة عن ضياع مادي في جدار المعدة والاثنى عشر،ويساهم في حدوثها بعض العوامل مثل :(البيئة ، المهنة ، العمر ، الجنس ، الوراثة ، بعض الأدوية )

 

وتحدث هذه القرحة الهضمية نتيجة التآكل والهضم الذاتي للغشاء المخاطي بسبب خلل في التوازن بين الحموضة وإفراز المخاط .

 

وتنقسم إلى : - قرحة المعدة - قرحة الاثنى عشر                      

 

ويعتقد البعض حديثا أنه قد يكون من ضمن أسبابها:بكتريا تسمى اليكوباكتير بيلوري ، ومن الملاحظ أن القرحة الهضمية توجد في عائلات دون غيرهم وتكثر عند الرجال دون النساء (حيث تكون عند خمسة رجال مقابل امرأة واحدة)كما تصادف القرحة المعدية عند المتقدمين في السن (عند رجلين مقابل امرأة واحدة ).

 

ويجب الانتباه إلى أن القرحة المعدية عادة لا تصيب الأمعاء الدقيقة وذلك لان مصب الصفراء والبنكرياس يفرز إفرازا قلويا مما يعادل الحموضة القادمة من المعدة.

 

الأشخاص المعرضون للقرحة الهضمية:كل الأشخاص للذين يمتهنون مهنا تتطلب الدقة والتركيز هم معرضون للإصابة بالقرحة الهضمية(ذلك لأنهم إن صح التعبير يعيشون على أعصابهم).

 

كما أنها مرتبطة بالشدة النفسية والمحفزة على إفراز(الائستيل كولين)والذي هو الوسيط الكيميائي الذي يعمل بواسطة (العصب العاشر)الذي يزيد تنبيهه فيكثر إفراز(حامض هيدرو كلوريك)مقابل المخاط .

 

أعراض القرحة الهضمية :

 

  • الألم :ويحدث عند توتر العصب ومن خصائص الألم الناتج عن القرحة انه يأتي فجأة ويذهب فجأة وبشكل دوري ويشتد خلال أوقات معينة ويزداد بالمواد الحامضة ويخف بالمواد القلوية ويتموقع في أماكن معينة مثل :بالنسبة للقرحة المعدية ويتوضع الألم في الشر سف وينتقل إلى الخلف والظهر وقد يزداد بالانحناء إلى الأمام إذا كانت الحموضة كثيرة ويزداد بعد ساعتين من تناول الغذاء.

  • التقيؤ:وهو نتيجة لمحاولة الجسم التخلص من المواد الحامضة التي تكوي جدار المعدة والأثنى عشر.

  • نقص الشهية:وسببه غالبا هو الخوف من إثارة الألم .

  • نقص الوزن :نتيجة لعاملي نقص الشهية والألم فعندما يتكرر الألم يزداد التوتر النفسي ثم يزداد الإفراز ثم يحدث الألم لذا يمتنع المريض عن الغذاء خوفا من إثارة الألم فيحدث نقص الشهية الذي يؤدي بدوره إلى نقص الوزن.

 

ملاحظة :  هناك حالات نادرة لا يوجد فيها ألم وتكتشف بعد الفحص فقط أو نتيجة لحدوث المضاعفات والتي هي :

 

- الإنثقاب وتستوي فيه القرحة المعدية والقرحة الاثني عشرية

 

- تضيق البواب وهو خاص بالقرحة الاثني عشرية

 

- التسرطن وهو خاص بالقرحة المعدية (هناك من يقول القرحة تسبب السرطان ومن يقول السرطان يسبب القرحة ).

 

التشخيص : يعتمد على الأعراض السريرية خاصة الألم وكذلك بعض الفحوص المتممة مثل :الفحص الشعاعي الظليل ، التشخيص بواسطة التنظير ، خزعة المعدة ، الأمواج فوق الصوتية ، وهذه الأخيرة قد تفيد في نفي أو وجود سرطان أو تأكد وجود كتلة .

 

النصائح:يجب الابتعاد عن المواد الحامضة أو الحارة أو المنبهة والاضطرابات النفسية والتوتر العصبي (القهوة ، الشاي ، الكحول ، التدخين ، بعض الأدوية).

 

العلاج : ويعتمد على  الحالة النفسية للمريض و النظام الغذائي المترافق مع الراحة التامة أثناء الهجمة

ويجب تناول الغذاء الخفيف وفي فترات متقاربة وهناك أيضا المعالجة الدوائية والجراحية                                                                                                                                                               

 

 

الانتربول النشأة والمؤسسات

 

تعتبر المنظمة العالمية للشرطة الجنائية التي أصبحت تعرف بالأنتربول جهازا دوليا عظيم الشأن في التعاون الجنائي العالمي. بل هو القناة الرئيسية بين مختلف الأجهزة الأمنية والقضائية حول العالم

 

فبفعل تطور الإجرام في العصر الحديث وما يحصل عليه من وسائل للتمدد حول العالم اقتضي ذالك ضرورة تطوير ءاليات وأساليب مكافحة الإجرام بمستويات عليا  من التعاون لمكافحة الإجرام الدولي والجرائم العابرة للحدود وهذا ما أدي لإنشاء هذه الهيئة فبعض الجرائم مشمول بالاتفاقيات الدولية حيث نذكر منها علي سبيل المثال: اتفاقية تزييف العملة.(1929)(1)

 

واتفاقية مكافحة الاتجار بالبشر واستغلال البغاء(1949).

 

والاتفاقية الخاصة بالاتجار بالمخدرات (1961). ويمكن وصف جرائم أخري بأنها دولية بسبب سلوك مرتكبيها .وأصبح اليوم من ضمن هذه الجرائم الجريمة الإرهابية.

 

والبحث عن هؤلاء الفاعلين واعتقالهم  أو توقيفهم قد يطرح مشاكل فيما يتعلق بتبادل المعلومات عن المجرمين وتبين هويتهم والتحقيق عنهم علي الصعيد الدولي وتسليمهم.هذا الأمر الذي يحتم علي الأجهزة الشرطية  في شتي البلدان أن تعمل مع بعضها البعض إذا كانت تنشد النجاح في مكافحة الإجرام الدولي.وسوف نتحدث أولا عن تاريخ نشأة هذه المنظمة علي أن نتحدث ثانيا عن مؤسساتها في النقطة الثانية ثانيا.

أولا : نشأة التعاون الشرطي:

 

تعود نشأة التعاون الشرطي الدولي الذي نمي وتطور بصورة تدريجية خلال سنوات طويلة حتي غدت منظمة الأنتربول العالمية لمراحل تاريخية حاسمة من أهمها:

 

*-1914 إنشاء مؤتمر الشرطة القضائية الأول المنعقد في موناكو من 14 إلي 18 نيسان أبريل حيث تدارس بعض الخبراء في القانون وضباط الشرطة من 14 بلدا وإقليما إمكان إنشاء مجموعة بطاقات مركزية دولية وتنسيق إجراءات التسليم.

 

*-1923 إنشاء المؤتمر الثاني للشرطة الجنائية أثناء اجتماعه المنعقد في فينا بالنمسا اللجنة الدولية للشرطة الجنائية ووضع لها قانونا أساسيا واختار فينا مقرا لها وكانت أشغال اللجنة موضع رضي حتي اندلاع الحرب العالمية الثانية غير أنها كانت أوربية من حيث الأساس.

 

*-1946 بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية انعقد في بروكسل مؤتمر لإحياء اللجنة الدولية للشرطة الجنائية وفكرة التعاون الشرطي الدولي برمتها

 

واعتمد في هذا المؤتمر قانون أساسي جديد ونقل مقر اللجنة إلي باريس .

 

*-1955 في نهاية هذا العام انتسبت الدولة العضو الخمسون إلي اللجنة.

 

*- 1956 اعتمد قانون أساسي معدل استجابة للمتطلبات الجديدة للتعاون علي النطاق العالمي.

 

وأصبحت اللجنة الدولية للشرطة الجنائية تدعي المنظمة الدولية للشرطة الجنائية – انتربول واسمها المختصر م . د . ش . ج .

 

*-1966 انتقلت الأمانة العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول إلي سان كيلو / ضاحية باريس .

 

*-1967 جري انتساب الدولة المائة إلي المنظمة.

 

*- 1971 الأمم المتحدة تعترف بالانتربول كمنظمة حكومية دولية .

 

*- 1972 إبرام اتفاق مقر مع فرنسا يعترف بالانتربول كمنظمة دولية.

 

*-1973 جري الاحتفال بالذكري الخمسين لإنشاء المنظمة في فينا المكان الذي أنشئت فيه

 

*-1988 في الأول من كانون الثاني يناير 1988م بلغ عدد الدول الأعضاء في المنظمة146

 

*-  2004  افتتاح مكتب ارتباط للإنتربول في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وتعيين أول ممثل خاص للمنظمة لدى الأمم المتحدة 2

 

والمقر الرئيسي للمنظمة اليوم مدينة ليون الفرنسية ولغاتها الرسمية هي أربع:

 

- اللغة العربية

 

- اللغة الانجليزية

 

- اللغة الفرنسية

 

- اللغة الاسبانية .

 

ومن الجدير بالذكر أن موريتانيا دولة عضو بالأنتربول وبها مكتب مركزي للأنتربول بمديرية الشرطة القضائية والأمن العمومي. وهذا المكتب يلعب دورا مركزيا في القضايا الجنائية الدولية . وقد خدم به العديد من ضباط الشرطة الموريتانية . ومن أشهر الضباط الذين عملوا بالمنظمة المفوض الإقليمي عبدات ولد السني والمفوض عبد الله ولد باب .

 

المراجع: 1 مذكرة الانتربول بالأكادمية الملكية للشرطة بالمغرب 2 موسوعة وكيبيديا الإلكترونية.

 

 

 

يتواصل .....

 

 

 

إعداد المفوض محمد المختار محمد

 

FaLang translation system by Faboba