مقالات

الركن القانوني للجريمة بين الشريعة والقانون من المعلوم فقها وقانونا أهمية الركن الشرعي أو الركن القانوني للجريمة في مسألتي التجريم...
  أخلاقيات  الشرطة . تكتسي أخلاقيات كل مهنة ركنا ركينا لا غني عنه لتلك المهنة ، صيانة للحقوق وحفاظا علي الواجبات ،...
    حقوق الإنسان والشرطة الوطنية   يشكل موضوع حقوق الإنسان أهمية بالغة في حياة الناس ضمن معادلة الأمن والتنمية ، ويعود الاهتمام...
تكتسي الشركات بصفة عامة أهمية بالغة في حياة الناس الاقتصادية والاجتماعية ، في كافة مجالاتها ، وتكتسي أهمية أكبر عندما...
  المدير العام للأمن الوطني يكتب: الشرطة الوطنية تواكب تنفيذ الشق الأمني في برنامج رئيس الجمهورية   شكل البرنامج الانتخابي الطموح لرئيس الجمهورية محمد...
  المفوض الرئيسي محمد ولد أحمد جدو   طالعت العدد رقم 10من مجلة الشرطة وأعجبت بطريقة الإخراج من حيث الشكل والمضمون فاتصلت بزميلي...
  مقاربة المديرية العامة للأمن الوطني للحد من الانحراف والجريمة يبدو العنوان متشعبا وتستحيل الإحاطة بجميع جوانبه، إلا أن ذلك لا يمنع...
  التوعية الأمنية والأمن العمومي   تعتبر التوعية الأمنية ركيزة أساسية في أي خطة أمنية، فهي نبراس المواطن والمقيم الذي يضيء لهما...
   القرار الإداري بين زاويتين   يكتسي القرار الإداري أهمية بالغة في دولة الحق والقانون، لأنه مصدر للعديد من الحقوق والالتزامات، فالقرار الإداري...

 

إلزامية الحفاظ على الســــّر المهني            

                        

 

المفوض  الرئيسي  محمد ولد الحسين

 

 

 

  يعـــــــّد كتمان السّـر، بصورة عامة، فضيلة أخلاقية تقتضيها مبادئ الشرف و الأمانة و يحميها القانون صيانة للمصالح العامة و الخاصة علي السواء.

 

 فالموظف العمومي و المهني ( المحامي، الطبيب... و غيرهما )  كلاهما ملزم - احتراما لمهنته  و تحت طائلة العقاب - بالحفاظ علي سرية كل الوقائع والمعلومات و الوثائق التي يطلع عليها أثناء مزاولة عمله أو التي ترتبط بمهنته و لا ينبغي أن يطّـــلع عليها الغير،  لدواعي المصلحة العامة أو الفردية أو هما معا...

 

 و قد عمدت الدول عند ســــــنّ القوانين الخاصة بالموظفين العامين و المهنيين إلي النصّ صراحة علي تجريم إفشاء الأسرار المهنية،  لما يترتب عليه من ضرر بالغ بالمصالح العمومية و بالأفراد.

 

  و في هذا السياق، أوضح القانون الجنائي الموريتاني   ( الأمر القانوني رقم 83- 162 بتاريخ 09 يوليو   1983 ) عقـــــــــوبة جنحة إفشاء السر المهني بنصّ المادة 350 التي تقول:

 

 ( يعاقب بالحبس من شهر إلي ستة أشهر وبغرامة من ( 5.000 ) أوقية إلي ( 60.000 ) أوقية،  الأطباء و الجراحون و مأمورو الصحة و الصيادلة و القابلات و جميع الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة المؤقتة أو الدائمة علي أسرار أدليّ بها إليهم و يفشونها في غير الحالات التي يوجب عليهم القانون فيها إفشاءها أو يسمح لهم بذلك ).

 

لقد سمّي المشرع إذن في هذه المادة - على سبيل المثال لا الحصر- بعض المهنيين الملزمين بكتمان السر المهني، لكنه وسّع من دائرة المؤتمنين علي السّر بقوله:  ... و جميع الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة المؤقتة أو الدائمة علي أسرار أدليّ بها إليهم ... ليشمل نطاق النصّ كل الموظفين الدائمين و غير الدائمين...

 

 

 

و في ذات المنحي، ألزم قانون الإجراءات الجنائية  الموريتاني كل شخص يشارك في إجراءات البحث و التحقيق  بالحفاظ على السر المهني بنصّ المادة رقم 11  من الأمر القانوني رقم 2007- 036 الصادر بتاريخ 17 أبريل 2007 المتضمن مراجعة الأمر القانوني  رقم 83- 163 الصادر بتاريخ 09/7/1983 المتضمن قانون الإجراءات الجنائية  التي تقول:

 

( 1- تكون الإجراءات أثناء البحث و التحقيق سرية، باستثناء الحالات التي ينصّ فيها القانون     علي خلاف ذلك، أو يكون في سريتها إضرار بحقوق الدفاع.

 

 2- وكل شخص يشارك في هذه الإجراءات ملزم بالحفاظ علي السر المهني ، وفقا للشروط تحت طائلة العقوبات الواردة في القانون الجنائي ).

 

 

 

        أما  قانون الوظيفة العمومية ( القانون رقم 009-93    الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المتضمن النظام العام للموظفين و الوكلاء المتعاقدين مع الدولة ) فقد تعرض في عدة بنود لإلزامية السرية المهنية بالنسبة للموظفين ( م 10) و المتعاقدين ( م 100 )  و أحال في عقوبة إفشاء السر المهني إلي القانون الجنائي بالنسبة للموظفين ( م 12 ) وبالنسبة للمتعاقدين  ( م 102).      

 

        و لم تكن الشرطة الوطنية نشازا عن هذا التقليد القانوني، إذ فرضت علي موظفي الشرطة الوطنية الحفاظ علي السّر المهني بمدلوله العام و الشامل، كما يتضح من محتوي المادة الثانية عشرة ( 12 ) من القانون رقم 007- 2010  الصادر بتاريخ 20 يناير 2010، المتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية ، والتي تقول حرفيا:

 

  1.  يخضع أفراد الشرطة الوطنية لإلزامية السرية المهنية في كل ما يخص الوقائع و المعلومات و الوثائق التي يطلعون عليها بسبب مزاولة مهامهم.

  2.  يحظر إبلاغ أي شخص آخر، غير مخوّل قانونا، عن أي معلومات أو أوراق أو وثائق تخصّ الخدمة.

  3.  و خارج الحالات المنصوص عليها جليا في القوانين المعمول بها لا يمكن إعفاء عمال الشرطة من إلزامية الحفاظ علي السرية المهنية أو التحريم الوارد في الفقرة أعلاه، إلاّ بقرار صريح من السلطة التابعين لها.

     

         و  علي نفس المنوال، سار المرسوم رقم 095 - 2010 الصادر بتاريخ 06/5/2010 المطبق للقانون رقم 007 – 2010 بتاريخ 10/01/2010 المتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية، حيث عدّد في مادته السبعين ( 70 )   الأخطاء التأديبية المعاقب عليها حسب خطورتها، ومنها إفشاء الأسرار ( الفقرة 17).

     غيـــــــر أن توقيع العقوبة التأديبية لا يعطّــــــــل الجزاء الجنائي، إذ قــد ( يتعرض أي فرد من الشرطة الوطنية لعقوبة تأديبية في حالة التقصير في واجباته المهنية و ذلك دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها جنائيا ) كما تبين ذلك الفقرة الأولي من المادة 26  من القانون رقم 007- 2010  المذكور أعلاه.

        

         وأخيـــــــرا،   فإن قوة و فعّالية و احترام أيّ مــــرفق عمومي أو مهني تبقي مرهونة بقدرة العاملين به - بمختلف رتبهم و مواقعهم - علي الالتزام بالسلوك المهني القويم الذي يلـــــــــزم،  أول ما يلزم،  بالحفاظ علي السر المهني.

 

FaLang translation system by Faboba